أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0122الربا

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ففي النَّسيئةِ أحدُ البدلينِ معدوم، وبيعُ المعدومِ غيرُ جائزٍ، فصارَ هذا المعنى مُرجِّحاً لتلك الشُّبهة فلا يحلّ، وفي غير النَّسيئةِ لم يعتبر الشُّبهةُ لما قلنا أن الشُّبهةَ أدونُ من الحقيقة، على أن الخبرَ المشهور [1]
1. ===
أمّا إذا وجدا معاً فحرمَ الفضلُ: كما إذا باعَ قفيزَ بُرّ بقفيزينِ منه، فحرمُ النَّساءُ أيضاً ولو مع التساوي، كما إذا باع قفيزَّ برّ بقفيزٍ منه، وأحدهما أو كلاهما نسيئة، وتحقيقُه مرَّ سابقاً.
2. وأما إذا فقدَا حَلَّ الفضلُ والنَّساءُ: كما إذا باع ثوباً هَرَويَّاً بثوبَين مرويين نسيئةً، فهذا البيعُ جائزٌ لعدمِ العلَّة؛ فإنَّ عدمَ العلَّةِ وإن كان لا يوجبُ الحكم، لكن إذا اتّحدت العلَّةُ لزمَ من عدمها العدم، لا بمعنى أنّها تؤثرُ العدم، بل لا يثبتُ الوجود؛ لعدمِ علَّتِهِ فيبقى عدمُ الحكم وهو عدمُ الحرمةِ فيما نحن فيه على عدمِهِ الأصلي، وإذا عدمَ سببُ الحرمة، والأصلُ في البيعِ مطلقاً الإباحةُ إلاَّ ما أخرجَهُ الدليلُ كانَ الثابتّ الحلّ، كذا في «الفتح» (¬1).
3. وإن وجدَ أحدُهما دون الآخرَ كما إذا باع الحنطةَ بالشعير، أو باع ثوباً هرويّاً بهرويّ حلَّ الفضلُ وحرمَ النَّساءُ؛ لأنَّ اجتماعَ القدرِ والجنسِ حقيقةُ العلَّة، فيكون لأحدهما شبهةُ العلَّة، فيحرمُ بحقيقةِ العلَّة حقيقةُ الفضل، وهو بالقدر؛ لأنّه تفاضلٌ حقيقةً.
ويحرمُ بشبهةِ العلَّةِ شبهةُ الفضل، وهو النَّساء؛ لأنّه يشبه الفضلَ وليس بتفاضلٍ حقيقة إعمالاً للدَّليلِ بقدرة، لا يقال: أحدهما جزءُ العلّة، وبه لا يثبتُ الحكم، ولا شيءَ منه، فكيف يثبتُ بأحدِهما حرمةُ النَّساء؛ لأنّا نقول: أحدُهما علَّةٌ تامَّةٌ لهذا الحكم، وهو حرمةُ النَّساء، وإن كان بعضُ العلَّة في حقِّ ربا الفضل حقيقةً، فلا يلزمُ المحذور، كذا في «حاشية الدرّ المختار» (¬2) للعلامة الطَّحْطَاويّ نقلاً عن الحَلَبيّ - رضي الله عنهم -.
[1] قوله: على أنّ الخبرَ المشهور؛ ظاهرُهُ يدلُّ على أنّه وجهٌ للمسألتين، لكنَّ هذا الحديثَ يوافقُ ما إذا باعَ قفيزَ بُرّ بقفيزين من شعيرٍ يداً بيد، أمّا في الثوبِ الهَرَويّ فلا؛

¬__________
(¬1) «فتح القدير» (6: 153).
(¬2) «حاشية الطحطاوي على الدر المختار» (3: 108).
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1260