أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0122الربا

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيِّ (¬1) - رضي الله عنه -: يشترطُ التَّقابضُ [1] في المجلسِ في بيع الطَّعامِ سواء [2] بيعَ بجنسِهِ أو خلافِ جنسِه، هذا في الأموال الرَّبويَّة.
أمَّا في غيرِها إن لم يكن معيَّناً، فإن كان ممَّا يجري فيه السَّلَمُ، فإن وُجِدَ فيه شرائطُ السَّلَمِ يصحُّ بشرائطِهِ بطريقِ السَّلَمِ، فان لم تُوجَدْ يَفْسُدُ البيعُ، وإن لم يَجرِ فيه السَّلَمُ يفسُدُ البيعُ لعدمِ التَّعيين.
===
هاء وهاء، والورقُ بالورق رباً إلاَّ هاء وهاء، والبُرُّ بالبُرِّ رباً إلا هاء وهاء» (¬2)، رواهُ ابنُ أبي شَيْبة، ذكرَهُ العلاَّمةُ الزَّيْلَعِيُّ - رضي الله عنه - في «تخريجِ الهداية» (¬3).
وهاء مبنيٌّ على الفتحِ بمعنى: خذ. يقولُ كلُّ واحدٍ من البائعِ والمشتري: هاء فيتقابضان، فمعناه يداً بيدٍ قبل تفرُّقِ الأبدان.
[1] قوله: يشترطُ التقابض ... الخ؛ لأنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يداً بيدٍ» (¬4) في الحديث المشهورِ المتلقَّى بالقبول، يرادُ به القبضُ كناية، فكونُ اليد آلةٌ للقبض؛ ولأنّه إذا لم يتقابضا فقد يتعاقب القبضان، وظاهرٌ أنّ للنقدِ مزيَّةً على غيرِه فيثبتُ شبهةُ الربا، والشبهةُ كالحقيقةِ في باب الربا، وهذا قولُ مالكٍ وأحمد - رضي الله عنهم - أيضاً.
ولنا: إنَّ كلاً منهما مبيعٌ متعيِّن، فلا يشترطُ قبضُهُ كما إذا باعَ ثوباً معيَّناً بثوبٍ معيَّن، بخلافِ الصرف، فإنّه لا يتعيَّنُ فيه إلا بالقبض، وأمّا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يداً بيد»، فمعناه عيناً بعين، إذ اليد آلة التعيين، كما هو آلةُ القبضِ فحمله على التعيين أولى، لِمَا روى عبادةُ بن الصامتِ - رضي الله عنه -: «عيناً بعين» (¬5).
وأمّا تعاقبُ القبضِ فالتجَّارُ لا يفصلون في الماليَّة بين المقبوضِ في المجلسِ وغير المقبوضِ بعد أن يكون حالاً بخلافِ الحالِّ والمؤجَّل، فإنّهم يفصلون فيهما، هذا محصّل ما قالوا في هذا المقام.
[2] قوله: سواء ... الخ؛ فإنّ بيعَ كرّ برّ بكرِّ برّ، أو بكرّ شعيرٍ أو تمر، وافترقا من

¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (2: 22)، و «التنبيه» (ص64)، وغيرهما.
(¬2) في «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 496).
(¬3) «نصب الراية» (4: 38).
(¬4) في «صحيح مسلم» (3: 1211)، وغيره.
(¬5) في «صحيح مسلم» (3: 1210)، وغيره.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1260