أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0122الربا

وجازَ بيعُ الفلسِ بالفلسينِ بأعيانِهما، واللَّحمُ بالحيوانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وجازَ بيعُ الفلسِ بالفلسينِ بأعيانِهما) خلافاً لمحمدٍ - رضي الله عنه -، له [1]: أنَّ الفلوسَ أثمانٌ فلا تتعيَّنُ بالتَّعيينِ فصارَ كما إذا كان بغيرِ أعيانِهما، وكبيعِ الدِّرهمِ بالدِّرهمينِ.
ولهما [2]: أن ثمنيتَها بالاصطلاح، واصطلاحُ الغيرِ لا يكونُ حجَّةً على المتعاقدينِ، وهما أبطلا ثَمنيَّتَها؛ لأنَّهما قصدا تصحيحَ العقد، ولا وجه له إلا بتعيِّنها وخروجِها عن الثَّمنية؛ لأنَّها إذا خرجتْ من الثَّمنيةِ تكونُ أعيانُها مطلوبةً لا ماليّتها، فيمكنُ أن يُعْطي فلسينِ ويأخذَ فِلْساً طلباً لصورتِه.
(واللَّحمُ بالحيوانِ): خلافاً لمحمدٍ - رضي الله عنه - فإنَّ عنده إذا بيعَ الحيوانُ بلحمِ حيوانٍ من جنسِهِ [3] لا يجوزُ البيع إلا إذا كان اللحم أكثرَ من لحمِ ذلك الحيوان
===
غير قبض، جاز عندنا وعند الشافعي - رضي الله عنه -.
[1] قوله: له: إن ... الخ؛ حاصلُهُ أنَّ الفلوسَ أثمان ثمنيّتها ثبتت باتِّفاقِ النَّاسِ كلِّهم فلا تتعيّن بالتعيّن، ألا ترى أنّه إذا اشترى ثوباً بفلوسٍ معيَّنةٍ فهلكت قبل التَّسليمِ لا يبطلُ العقد، كما إذا اشترى بدراهمَ معيّنة أو دنانيرِ معيَّنة فهلكت.
ولَمّا لم تتعيَّن الفلوسُ فصار هذا البيعُ كما إذا باع فلساً بفلسين غير معيّن، أو درهماً بدرهمين، حيث لا يجوزُ البيعُ في هاتين الصورتين اتّفاقاً؛ لأنّه يؤدّي إلى الربّا فكذا ينبغي أن لا يجوز هاهنا.
[2] قوله: لهما ... الخ؛ حاصلُهُ: إنّ الفلوسَ غير أثمانٍ خلقة، بل الأصلُ فيها أن تكون مثمّنة؛ لكونِها من النحاس، وهو غير ثمن، والثمنيّةُ فيها إنّما حصلت باصطلاح الناس، والعاقدان لم يصطلحا عليه، فتبطل ثمنيّتُها قصداً لتصحيحِ العقد، إذ لا وجه للتَّصحيح إلا أن تكون معيَّنةً خارجةً عن الثمنيّة، واصطلاحُ الغيرِ لا يكون حجَّة عليهما، إذ لا ولايةَ للغيرِ عليهما، فلهما نقضُ ذلك الاصطلاحِ باصطلاحٍ آخر.
وإذا خرجت عن الثَّمنيَّةِ فعادت مثمّنة كما كانت، وتكون أعيانها مطلوبةً لا ماليّتها، فإنّ مالّيتها لا تكونُ إلا باعتبارِ الثمنيّة وهي زائلةٌ عنها باصطلاحهما، فيمكن أن يعطيَ فلسين، ويأخذَ فلساً واحداً طلباً لصورتِهِ لا باعتبارِ ماليّته.
[3] قوله: من جنسه؛ وأمّا إذا كانا مختلفين، كما إذا باعَ لحمَ البقرِ بالشاةِ مثلاً
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1260