زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0123الحقوق والاستحقاق
لا الظّلةِ إلا بذكرِ كلِّ حقّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكنيفُ: المستراحُ (¬1)، (لا الظّلةِ): في «المغرب [1]»: ظلَّةُ الدَّارِ: السُّدّةُ التي فوقَ البابِ، وعن صاحب «الحصر»: هي التي أحدُ طرفي جذوعِها على هذه الدَّار، وطرفُها الآخرُ على حائطِ الجارِ المقابلِ، (إلا بذكرِ [2] كلِّ حقّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها
===
فصار كثوبٍ موضوعٍ في الدَّار، لكنَّهُ يدخلُ في الاستحسان؛ إذ العادةُ أنَّ البائعَ لا يمنعُهُ عن المشتري، بل يسلِّمُهُ مع الدارِ إليه، ولا يدخلُ الباب الموضوع، ولا الفضل ولا مفتاحه، ويدخلُّ السلَّمُ المتَّصلُ بالبناءِ ولو كان من خشب، ولا يدخل غير المتَّصل.
[1] قوله: في «المغرب» ... الخ؛ في «المغرب» (¬2): قول الفقهاء: ظلَّة الدارِ يريدون السُّدّة التي فوقَ الباب، وادَّعى في «إيضاحِ الإصلاح» (¬3): إنَّ هذا وهم، بل هي الساباط الذي أحدُ طرفيه على الدار، والآخرُ على دارِ أخرى، أو على الاسطواناتِ التي في السِّكة، وعليه جرى في «فتح القدير» (¬4) وغيره، كذا في «ردّ المحتار» (¬5) نقلاً عن «النهر».
والساباط: بوشش رهكَذر. كذا في «منتهى الأرب»، وفي «المصباح» (¬6): الساباط: سقيفةٌ تحتها ممرٌّ نافذ، والجمع: سوابيط. انتهى. وفي «القاموس» (¬7): والظلَّةُ أيضاً: شيءٌّ كالصُفّة يُستترُ به من الحرِّ والبرد. انتهى.
[2] قوله: إلا بذكر ... الخ؛ أي لا تدخلُ الظلَّةُ في بيعِ الدَّارِ إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها: أي للدَّار.
أو بمرافقها؛ أي بذكرِ مرافقِ الدارِ وهي حقوقها، فيقال: بعتُ لك هذه الدارَ بمرافقها.
¬__________
(¬1) وهو المرحاض. ينظر: «المغرب» (ص417)، و «المصباح» (ص542).
(¬2) «المغرب» (ص299).
(¬3) «إيضاح الإصلاح» (ق99/ب).
(¬4) «فتح القدير» (6: 180).
(¬5) «رد المحتار» (4: 189).
(¬6) «المصباح» (ص264).
(¬7) «القاموس» (4: 10).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكنيفُ: المستراحُ (¬1)، (لا الظّلةِ): في «المغرب [1]»: ظلَّةُ الدَّارِ: السُّدّةُ التي فوقَ البابِ، وعن صاحب «الحصر»: هي التي أحدُ طرفي جذوعِها على هذه الدَّار، وطرفُها الآخرُ على حائطِ الجارِ المقابلِ، (إلا بذكرِ [2] كلِّ حقّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها
===
فصار كثوبٍ موضوعٍ في الدَّار، لكنَّهُ يدخلُ في الاستحسان؛ إذ العادةُ أنَّ البائعَ لا يمنعُهُ عن المشتري، بل يسلِّمُهُ مع الدارِ إليه، ولا يدخلُ الباب الموضوع، ولا الفضل ولا مفتاحه، ويدخلُّ السلَّمُ المتَّصلُ بالبناءِ ولو كان من خشب، ولا يدخل غير المتَّصل.
[1] قوله: في «المغرب» ... الخ؛ في «المغرب» (¬2): قول الفقهاء: ظلَّة الدارِ يريدون السُّدّة التي فوقَ الباب، وادَّعى في «إيضاحِ الإصلاح» (¬3): إنَّ هذا وهم، بل هي الساباط الذي أحدُ طرفيه على الدار، والآخرُ على دارِ أخرى، أو على الاسطواناتِ التي في السِّكة، وعليه جرى في «فتح القدير» (¬4) وغيره، كذا في «ردّ المحتار» (¬5) نقلاً عن «النهر».
والساباط: بوشش رهكَذر. كذا في «منتهى الأرب»، وفي «المصباح» (¬6): الساباط: سقيفةٌ تحتها ممرٌّ نافذ، والجمع: سوابيط. انتهى. وفي «القاموس» (¬7): والظلَّةُ أيضاً: شيءٌّ كالصُفّة يُستترُ به من الحرِّ والبرد. انتهى.
[2] قوله: إلا بذكر ... الخ؛ أي لا تدخلُ الظلَّةُ في بيعِ الدَّارِ إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها: أي للدَّار.
أو بمرافقها؛ أي بذكرِ مرافقِ الدارِ وهي حقوقها، فيقال: بعتُ لك هذه الدارَ بمرافقها.
¬__________
(¬1) وهو المرحاض. ينظر: «المغرب» (ص417)، و «المصباح» (ص542).
(¬2) «المغرب» (ص299).
(¬3) «إيضاح الإصلاح» (ق99/ب).
(¬4) «فتح القدير» (6: 180).
(¬5) «رد المحتار» (4: 189).
(¬6) «المصباح» (ص264).
(¬7) «القاموس» (4: 10).