أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0123الحقوق والاستحقاق

والشَّجرُ لا الزَّرعُ في بيعِ الأرض، ولا الثَّمرُ في بيعِ شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّجرُ [1] لا الزَّرعُ في بيعِ الأرض، ولا الثَّمرُ [2] في بيعِ شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق
===
أو بكلِّ حقّ قليلٍ أو كثيرٍ هو فيها؛ أي في الدار أو منها، فحينئذٍ تدخلُ الظلَّةُ في بيع الدار، وهذا عند الإمام، وأمّا عندهما فتدخلُ الظلَّةُ من غير ذكرِ شيءٍ ممَّا ذكرنا إن كان مفتحُها في الدار؛ لأنّها حينئذٍ من توابعِ الدَّارِ فصارت كالكنيفِ والعلوّ.
وللإمامِ أنَّ الظلَّةَ تابعةٌ للدَّارِ من حيثُ أنَّ قرارَ أحدِ طرفيها على بناءِ الدار، وليست بتابعةٍ من حيث أنَّ قرارَ طرفِها الآخرُ على غير بنائها، فلا تدخلُ بلا ذكرِ الحقوق، وتدخلُ بذكرها عملاً بالشبهين، ولو كان خارجَ الدار مبنيّاً على الظلَّةِ تدخلُ في بيعِ الدارِ بلا ذكرِ الحقوق؛ لأنّها تعدُّ من الدارِ عادةً كما صرَّحوا به.
[1] قوله: والشجر ... الخ؛ أي يدخلُ الشجرُ في بيعِ الأرض، وإن لم يذكرْ صغيراً كان أو كبيراً، مثمراً كان أو غير مثمر، وهذا هو الأصح.
ومنهم مَن قال: المثمرُ يدخل من غير ذكر، وغيرُ المثمرِ لا يدخلُ من غير ذكر.
ومنهم مَن قال: الكبيرةُ إذا كانت مثمرةً تدخلُ من غير ذكر، وان كانت غير مثمرةٍ لا تدخل، والصغيرةُ لا تدخلُ إلا بالذِّكرِ مثمرة كانت أو غير مثمرة، ذكره البِرْجَنْدِيّ، وتفصيلُ الجزئيّات في فتاوى الثقات.
لا الزرع؛ لا يدخلُ الزرعُ في بيعِ الأرض بلا ذكره، والفرقُ بينهما أنّ اتّصالَ الشجرِ بالأرضِ للقرار، فكان كالبناء، واتَّصالُ الزرعِ بها لا للقرار، فكان كالمتاع، وإنّما دخلَ الجنينُ في بيعِ أمِّه من غير ذكرِهِ مع أنَّ اتِّصالَه لا للقرار؛ لأنّه جزءٌ منها.
وفي «جامع الاسبيجابي»: الزرعُ إنّما لا يدخلُ قبل النبات وبعد التقوُّم، وأمَّا إذا نبتَ ولم يَصِرْ متقوِّماً فإنه يدخل، والأوّلُ أصحّ، ذكره في «كمال الدراية» (¬1).
[2] قوله: ولا الثمر ... الخ؛ يعني لا يدخلُ الثمَرُ ـ بالثاءِ المثلثة والميم المفتوح ـ في بيعِ شجرٍ فيه ذلك الثمرُ إلا بشرطه، سواء كان لذلك الثمر قيمة وقتَ البيعِ أو لم يكن؛ لأنَّ اتَّصالَ الثمر بأصلِهِ وإن كان اتِّصالَ قوامٍ كاتِّصالِ الشجرِ بالأرض، إلا أنَّ قطعَ

¬__________
(¬1) «كمال الدراية» (ق417).
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1260