زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0123الحقوق والاستحقاق
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الشِّربَ والطَّريقَ والمسيلَ يدخلُ في الإجارةِ بلا ذِكْرِ الحقوقِ والمرافق، فإن الإجارةَ [1] تقعُ على المنفعةِ، ولا تقع المنفعةُ بدونِ هذه الأشياءِ، وأمَّا البيعُ فيَرِدُ على الرَّقبةِ، وأيضاً يُمْكِنُ [2] أن ينتفعَ المشتري بالتِّجارةِ، ولا كذلك في الإجارةِ.
===
من هذه الأشياءِ الثلاثةِ تبعٌ من وجهٍ وأصلٌ من وجه، أمَّا التبعيَّةُ فمن حيث أنّه خارجٌ عن حدودِهِ ويقصدُ الانتفاعُ به فيه.
وأمَّا كونه أصلاً فمن حيث أنّه يتصوَّرُ بدونِ المبيعِ فلا يدخلُ إلا بذكرِ الحقوقِ أو المرافقِ عملاً بالشبهين.
[1] قوله: فإنَّ الإجارة ... الخ؛ حاصلُهُ: إنَّ الإجارةَ لم تشرعْ إلا للانتفاع، وهو لا يتحقَّقُ فيما له طريقٌ أو شربٌ أو سيل إلا بطريقِه أو بشربِه أو بمسيله بخلافِ البيعِ فإنّه شُرِعَ بملكِ الرقبة، والانتفاعُ من ثمراتِه؛ ولهذا جازَ بيعُ ما لا ينتفعُ به كالمُهْر ولم تجز إجارته.
[2] قوله: يمكن ... الخ؛ فإنَّ المشتري عادةً يشتري الدَّارَ مثلاً، ويتَّجِرُ فيه، فيبيعُهُ من غيره، فحصلت الفائدة، بخلافِ الإجارةِ فإنّها ليست بهذه المثابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الشِّربَ والطَّريقَ والمسيلَ يدخلُ في الإجارةِ بلا ذِكْرِ الحقوقِ والمرافق، فإن الإجارةَ [1] تقعُ على المنفعةِ، ولا تقع المنفعةُ بدونِ هذه الأشياءِ، وأمَّا البيعُ فيَرِدُ على الرَّقبةِ، وأيضاً يُمْكِنُ [2] أن ينتفعَ المشتري بالتِّجارةِ، ولا كذلك في الإجارةِ.
===
من هذه الأشياءِ الثلاثةِ تبعٌ من وجهٍ وأصلٌ من وجه، أمَّا التبعيَّةُ فمن حيث أنّه خارجٌ عن حدودِهِ ويقصدُ الانتفاعُ به فيه.
وأمَّا كونه أصلاً فمن حيث أنّه يتصوَّرُ بدونِ المبيعِ فلا يدخلُ إلا بذكرِ الحقوقِ أو المرافقِ عملاً بالشبهين.
[1] قوله: فإنَّ الإجارة ... الخ؛ حاصلُهُ: إنَّ الإجارةَ لم تشرعْ إلا للانتفاع، وهو لا يتحقَّقُ فيما له طريقٌ أو شربٌ أو سيل إلا بطريقِه أو بشربِه أو بمسيله بخلافِ البيعِ فإنّه شُرِعَ بملكِ الرقبة، والانتفاعُ من ثمراتِه؛ ولهذا جازَ بيعُ ما لا ينتفعُ به كالمُهْر ولم تجز إجارته.
[2] قوله: يمكن ... الخ؛ فإنَّ المشتري عادةً يشتري الدَّارَ مثلاً، ويتَّجِرُ فيه، فيبيعُهُ من غيره، فحصلت الفائدة، بخلافِ الإجارةِ فإنّها ليست بهذه المثابة.