زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0123الحقوق والاستحقاق
ولا في شراءِ منزلٍ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ، ولا الطَّريقُ، والشُّربُ، والمسيل في البيعِ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ أيضاً بخلافِ الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا في شراءِ [1] منزلٍ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ): أي الحقوقُ والمرافقُ إلى آخرها.
فالحاصلُ أن العلوَّ يدخل في بيعِ الدَّارِ وإن لم يذكر الحقوقَ والمرافق، ويدخلُ [2] في بيعِ المنزلِ إن ذكرَ الحقوقَ والمرافقَ، ولا يدخلُ في بيعِ البيتِ وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق.
فالمَنْزلُ فيما بين البيتِ والدَّارِ لا يكونُ فيه مربطُ الدَّواب، بل يكونُ فيه بيتانِ أو ثلاثةٌ أو نحو ذلك، يتعيّشُ فيه الرَّجلُ المتأهّل، فالعلو يكون من توابعِهِ لا من توابعِ البيت؛ لأنَّ الشيءَ لا يستتبعُ مثلَهُ، بل دونَه.
(ولا الطَّريقُ [3]، والشِّربُ، والمسيل في البيعِ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ أيضاً بخلافِ الإجارة)
===
والعلوُّ مثلُ البيتِ لا دونَه فلا يدخلُ فيه إلا بالتَّنصيصِ عليه، وفي «الكافي»: إنَّ هذا التفصيلَ مبنيٌّ على عرفِ الكوفة، وفي عرفنا: يدخلُ العلوُّ في الكلِّ سواءً باعَ باسمِ البيتِ أو المنزلِ أو الدار، والأحكامُ تبتني على العرفِ في كلِّ إقليمٍ وفي كلِّ عرفِ أهله.
[1] قوله: ولا في شراء ... الخ؛ لأنَّ المنزل اسمٌ لما يشتملُ على بيوتٍ وصحنٍ مسقف، ومطبخ لسكنةِ الرجلِ بعيالِه، والبيتُ اسمٌ لمسقفٍ واحدٍ كما عرفت، والدارُ اسمٌ لما يشتملُ على بيوتٍ ومنازلَ وصحنٍ غير مسقّف.
فالمنزل يكون بين الدَّارِ والبيتِ إذ يتأتّى فيه مرافقُ السُّكنى بنوعِ قصور، بانتفاءِ منزلِ الدوابِّ فيه، فلشبهةٍ بالدار يدخلُ العلوُّ فيه تبعاً عند ذكرِ الحقوق، والشبهُ بالبيتِ لا يدخلُ فيه بدونه.
[2] قوله: يدخل ... الخ؛ لأنَّ الدارَ لما كان اسماً لما يدارُ عليه الحدودُ من الحائطِ ويشتملُ على بيوتٍ ومنازلَ وصحنٍ غير مسقف، والعلوُّ من توابعِ الأصلِ وأجزائه، فيدخلُ فيه من غير ذكر.
[3] قوله: ولا الطريق ... الخ؛ أي لا يدخلُ الطريقُ في بيعِ ما له طريق، والشربُ في بيعِ ما له شرب، والمسيلُ في بيعِ ما له سيل، إلا بذكرِ الحقوقِ أو المرافق؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا في شراءِ [1] منزلٍ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ): أي الحقوقُ والمرافقُ إلى آخرها.
فالحاصلُ أن العلوَّ يدخل في بيعِ الدَّارِ وإن لم يذكر الحقوقَ والمرافق، ويدخلُ [2] في بيعِ المنزلِ إن ذكرَ الحقوقَ والمرافقَ، ولا يدخلُ في بيعِ البيتِ وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق.
فالمَنْزلُ فيما بين البيتِ والدَّارِ لا يكونُ فيه مربطُ الدَّواب، بل يكونُ فيه بيتانِ أو ثلاثةٌ أو نحو ذلك، يتعيّشُ فيه الرَّجلُ المتأهّل، فالعلو يكون من توابعِهِ لا من توابعِ البيت؛ لأنَّ الشيءَ لا يستتبعُ مثلَهُ، بل دونَه.
(ولا الطَّريقُ [3]، والشِّربُ، والمسيل في البيعِ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ أيضاً بخلافِ الإجارة)
===
والعلوُّ مثلُ البيتِ لا دونَه فلا يدخلُ فيه إلا بالتَّنصيصِ عليه، وفي «الكافي»: إنَّ هذا التفصيلَ مبنيٌّ على عرفِ الكوفة، وفي عرفنا: يدخلُ العلوُّ في الكلِّ سواءً باعَ باسمِ البيتِ أو المنزلِ أو الدار، والأحكامُ تبتني على العرفِ في كلِّ إقليمٍ وفي كلِّ عرفِ أهله.
[1] قوله: ولا في شراء ... الخ؛ لأنَّ المنزل اسمٌ لما يشتملُ على بيوتٍ وصحنٍ مسقف، ومطبخ لسكنةِ الرجلِ بعيالِه، والبيتُ اسمٌ لمسقفٍ واحدٍ كما عرفت، والدارُ اسمٌ لما يشتملُ على بيوتٍ ومنازلَ وصحنٍ غير مسقّف.
فالمنزل يكون بين الدَّارِ والبيتِ إذ يتأتّى فيه مرافقُ السُّكنى بنوعِ قصور، بانتفاءِ منزلِ الدوابِّ فيه، فلشبهةٍ بالدار يدخلُ العلوُّ فيه تبعاً عند ذكرِ الحقوق، والشبهُ بالبيتِ لا يدخلُ فيه بدونه.
[2] قوله: يدخل ... الخ؛ لأنَّ الدارَ لما كان اسماً لما يدارُ عليه الحدودُ من الحائطِ ويشتملُ على بيوتٍ ومنازلَ وصحنٍ غير مسقف، والعلوُّ من توابعِ الأصلِ وأجزائه، فيدخلُ فيه من غير ذكر.
[3] قوله: ولا الطريق ... الخ؛ أي لا يدخلُ الطريقُ في بيعِ ما له طريق، والشربُ في بيعِ ما له شرب، والمسيلُ في بيعِ ما له سيل، إلا بذكرِ الحقوقِ أو المرافق؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ