أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0124السلم

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
3. ومنها: بيعُ الشيءِ على وجهٍ يوجبُ الملكَ للبائعِ في الثمنِ عاجلاً، وللمشتري في المثمَّنِ آجلاً، مسمَّىً به؛ لما فيه من وجوبِ تقدُّمِ الثمن، ذكره البِرْجَنْدِيّ.
4. ومنها: هو عقدٌ يثبتُ الملك في الثمنِ عاجلاً، وفي المثمَّنِ آجلاً، ذكره العلاَّمةُ العَيْنِيّ (¬1).
5. ومنها: شراءُ آجلٍ بعاجل؛ لأنَّ السلَم اسمٌ من الإسلام. ذكرَه العلامةُ الشاميُّ (¬2) نقلاً عن القُهُسْتَانِيّ (¬3).
6. ومنها: ما قال الشارح البارع - رضي الله عنه -.
وركنه: الإيجابُ والقبول، بأن يقول المشتري: أسلمتُ اليك عشرةَ دراهم في كُرِّ حنطة، وأسلفت، فيقول البائع: قبلت، وينعقدُ بلفظِ البيعِ في الأصحّ، وهو روايةُ الحسنِ عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -.
وصورتُهُ: أن يقول: اشتريتُ أو بعتُ منك كُرَّ بُرّ صفتُهُ كذا، بكذا إلى كذا، على أن توفّيه في مكان، وقال زفرُ وعيسى بن أبان - رضي الله عنهم -: لا يصحّ، وهو وجهٌ في مذهبِ الشافعيِّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ السلمَ عقدٌ ثبتَ على خلافِ القياسِ بلفظِ خاصّ، فلا يعدلُ عنه. ولنا: أنَّ كلاً من البيعِ والسَّلَمِ تمليكُ مالٍ بمال، فيكونُ البيعُ اسمُ جنسِهِ فيصابُ به كما يصابُ باسمه، كذا في «كمال الدراية» (¬4).
وهو مشروعٌ:
1. بالكتاب: وهو آيةُ المداينة، روى الحاكم في «المستدرك» (¬5) في تفسيرِ سورةِ البقرة، عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: أشهد أنّ سَلَفَ المضمونِ إلى أجلٍ مسمّى قد أحلّه الله - جل جلاله -

¬__________
(¬1) في «رمز الحقائق» (2: 50).
(¬2) في «رد المحتار» (4: 203).
(¬3) في «جامع الرموز» (2: 39).
(¬4) «كمال الدراية» (ق420).
(¬5) «المستدرك» (2: 314).
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1260