زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصرف
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي كرَّر لفظ أعطني في الصُّورةِ الأولى، وهي تقسيمُ الدِّرهم، صحَّ في الفلوسِ، ولم يَصِحَّ في نصفِ الدِّرهمِ إلا حبَّةً؛ لأنَّه لَمَّا كرَّر أعطني صارَ بيعين.
===
أعطني بنصفِهِ الباقي نصفاً إلا حبّة، فالحكمُ أنَّ العقدَ في حصِّةِ الفلوسِ جائزٌ بالإجماع.
وحكى عن الفقيهِ عمرَ بن جعفرَ الهِنْدُوانيّ، والفقيهِ مظفَّر بن اليمان، والشيخِ الإمامِ شيخِ الإسلامِ - رضي الله عنهم - هاهنا أيضاً، لا يصحُّ وإن كرَّرَ لفظَ الاعطاء؛ لأنَّ الصفقةَ متَّحدة؛ لأنّها لو تفرَّقت إنَّما تفرَّْقت بتكرُّر قوله: أعطني، ولا وجهَ إليه؛ لأنَّ قوله: أعطني، مساومة، وبتكرر المساومةِ لا يتكرَّرُ البيع.
ألا ترى إن يذكرَ المساومةَ لا ينعقدُ البيعُ حتى أنّ مَن قال لآخر بعني: فقال الآخر: بعت، لا ينعقدُ البيعُ ما لم يقل: اشتريت، وإذا كان لا ينعقدُ البيعُ بذكرِ المساومةِ فبتكرار كيف يتكرَّرُ العقد، فكانت الصفقةُ واحدة، والصَّحُيح أنّهما بيعان، فلا يشيعُ الفساد. انتهى.
وقال في «الهداية» (¬1): لو كرَّرَ لفظَ الإعطاءِ كان جوابُهُ كجوابهما هو الصَّحيح؛ لأنّهما بيعان. انتهى.
¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 86).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي كرَّر لفظ أعطني في الصُّورةِ الأولى، وهي تقسيمُ الدِّرهم، صحَّ في الفلوسِ، ولم يَصِحَّ في نصفِ الدِّرهمِ إلا حبَّةً؛ لأنَّه لَمَّا كرَّر أعطني صارَ بيعين.
===
أعطني بنصفِهِ الباقي نصفاً إلا حبّة، فالحكمُ أنَّ العقدَ في حصِّةِ الفلوسِ جائزٌ بالإجماع.
وحكى عن الفقيهِ عمرَ بن جعفرَ الهِنْدُوانيّ، والفقيهِ مظفَّر بن اليمان، والشيخِ الإمامِ شيخِ الإسلامِ - رضي الله عنهم - هاهنا أيضاً، لا يصحُّ وإن كرَّرَ لفظَ الاعطاء؛ لأنَّ الصفقةَ متَّحدة؛ لأنّها لو تفرَّقت إنَّما تفرَّْقت بتكرُّر قوله: أعطني، ولا وجهَ إليه؛ لأنَّ قوله: أعطني، مساومة، وبتكرر المساومةِ لا يتكرَّرُ البيع.
ألا ترى إن يذكرَ المساومةَ لا ينعقدُ البيعُ حتى أنّ مَن قال لآخر بعني: فقال الآخر: بعت، لا ينعقدُ البيعُ ما لم يقل: اشتريت، وإذا كان لا ينعقدُ البيعُ بذكرِ المساومةِ فبتكرار كيف يتكرَّرُ العقد، فكانت الصفقةُ واحدة، والصَّحُيح أنّهما بيعان، فلا يشيعُ الفساد. انتهى.
وقال في «الهداية» (¬1): لو كرَّرَ لفظَ الإعطاءِ كان جوابُهُ كجوابهما هو الصَّحيح؛ لأنّهما بيعان. انتهى.
¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 86).