أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصرف

فَسَدَ البيعُ أصلاً، بخلاف: أعطني نصفَ درهمٍ فلوساً ونصفاً إلا حبَّةً، فالنِّصفُ إلا حبَّةً بمثلِهِ، وما بقي بالفلوس. ولو كرَّر: أعطني أعطني صحَّ في الفلوسِ فقطْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَسَدَ البيعُ أصلاً [1]، بخلاف أعطني نصفَ درهمٍ فلوساً ونصفاً إلا حبَّةً، فالنِّصفُ [2] إلا حبَّةً بمثلِهِ، وما بقي بالفلوس.
ولو كرَّر: أَعطني أَعطني صَحَّ في الفلوسِ فقط [3])
===
[1] قوله: فسدَ البيعُ أصلاً؛ أي في الكلِّ عند الإمام؛ لأنَّ الفسادَ قويٌّ في البعضِ وهو قوله: نصفُ درهمٍ إلا حبّة؛ لتحقُّقِ الربا؛ لأنّه باعَ الفضَّة بالفضَّة متفاضلاً وزنَ الحبَّة فيسري إلى البعضِ الآخرِ وهو الفلوس؛ لاتِّحادِ الصفقة، وعندهما: صحَّ البيعُ في الفلوس، وبطلَ فيما يقابلُ الفضّة.
وأصلُ الخلافِ أنَّ العقدَ يتكرَّرُ عنده بتكرارِ اللّفظ، وعندهما: بتفصيل الثمن، حتى لو قال: أعطني بنصفِهِ فلوساً وأعطي بنصفِهِ نصفاً إلا حبّة، جازَ البيعُ في الفلوس، وبطلَ في الفضَّةِ بالإجماع، كما سيأتي، وإن شئتَ زيادةَ التفصيلِ فارجعْ إلى «التبيين» (¬1)، وغيره.
[2] قوله: فالنصف ... الخ؛ حاصلُهُ: أنّه قابلَ الدرهمَ بما يباعُ من الفلوسِ بنصفِ درهم، وبنصفِ درهمٍ إلا حبّة، فيكون نصفُ درهمٍ إلا حبةً بمثله، وما وراءه بإزاءِ الفلوسِ بخلافِ المسألةِ الأولى؛ لأنّه صرََّح بالفساد، حيث جعلَ بإزاءِ الدرهمِ الصغيرِ نصف درهمٍ من الدرهمِ الكبيرِ إلا حبّة، وهو ربا.
والعاقدان متى صرَّحا بفسادِ العقد لا يحملُ على وجهِ الصحّة، وأمَّا في هذه المسألةِ لم يصرّح؛ فإنّه لم يبيِّنْ للدرهمِ الصغيرِ حصَّةٌ من الدرهمِ الكبير، كذا في «النهاية».
[3] قوله: صحَّ في الفلوسِ فقط؛ قال العلامة الكرمانيُّ - رضي الله عنه - (¬2): لو كرَّرَ لفظَ
الإعطاءِ كان جواُبُه كجوابهما؛ لأنّهما بيعان، بأن قال: أعطني بنصفِهِ كذا فلساً، أو

¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (4: 145).
(¬2) في «الكفاية» (6: 281 - 282).
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1260