زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0116البيوع الصحيحة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والدَّراهمِ والدَّنانيرِ لا تتعَيَّنُ إلاَّ بالتَّسليمِ فلا بُدَّ من تَعَيُّنِه (¬1)؛ لئلا يلزمَ الرِّبا [1].
أو في غيرِه: أَي في بيعِ السِّلعةِ بالسِّلعةِ [2]، وهو بيعُ المُقايَضة، وفي بيعِ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ: أي الصَّرْفُ سُلِّمَا معاً لتساويهما في التَّعَيُّنِ وعدمِه.
===
[_] قوله: لئلا يلزم الربا؛ أي ألا يلزمَ فضلُ أحدِ البدلين؛ لأنَّ الدَّين أنقصَ من العين.
[2] قوله: بيعُ السّلعة بالسلعة؛ اعلم أنَّ البيعَ باعتبارِ تعلُّقِهِ بالمبيعِ أربعةُ أنواع؛ لأنّه إمّا أن يقعَ على عينٍ بعين، أو ثمنٍ بثمن، أو ثمنٍ بعين، أو عينٍ بثمن:
فالأوَّل: مقايضة.
والثّاني: صرف.
والثالث: سَلَم.
والرَّابُع: ليس له اسمٌ خاصّ، فهو بيعٌ مطلقٌ مشهور.
وباعتبارِ تعلُّقه بالثّمن وبمقدارهِ على أربعةِ أنواعٍ أيضاً؛ لأنَّ الثَّمنَ الأوَّل إمّا أن يعتبرَ أوّلاً، وعلى الأوَّل فمع زيادةٍ أو بدونها، أو مع نقص:
فالأوّل: مرابحة.
والثاني: تولية.
والثالث: وضيعة.
والرابع: مساومة.
¬__________
(¬1) (_) يعني إذا وقعَ المنازعةُ بينهما في تسليمِ المبيع والثَّمنِ قيل للمشتري: ادفعْ الثَّمنَ أوّلاً؛ لأنَّ حقَّ المشتري تعيَّن في المبيع، فيقدَّمُ دفع الثَّمنِ ليتعيَّن في البائعِ في القبضِ لِمَا أنّه يتعيَّن بالتعيين تحقيقاً للمساواةِ في تعيين حقِّ كلِّ واحدٍ منهما. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 21).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والدَّراهمِ والدَّنانيرِ لا تتعَيَّنُ إلاَّ بالتَّسليمِ فلا بُدَّ من تَعَيُّنِه (¬1)؛ لئلا يلزمَ الرِّبا [1].
أو في غيرِه: أَي في بيعِ السِّلعةِ بالسِّلعةِ [2]، وهو بيعُ المُقايَضة، وفي بيعِ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ: أي الصَّرْفُ سُلِّمَا معاً لتساويهما في التَّعَيُّنِ وعدمِه.
===
[_] قوله: لئلا يلزم الربا؛ أي ألا يلزمَ فضلُ أحدِ البدلين؛ لأنَّ الدَّين أنقصَ من العين.
[2] قوله: بيعُ السّلعة بالسلعة؛ اعلم أنَّ البيعَ باعتبارِ تعلُّقِهِ بالمبيعِ أربعةُ أنواع؛ لأنّه إمّا أن يقعَ على عينٍ بعين، أو ثمنٍ بثمن، أو ثمنٍ بعين، أو عينٍ بثمن:
فالأوَّل: مقايضة.
والثّاني: صرف.
والثالث: سَلَم.
والرَّابُع: ليس له اسمٌ خاصّ، فهو بيعٌ مطلقٌ مشهور.
وباعتبارِ تعلُّقه بالثّمن وبمقدارهِ على أربعةِ أنواعٍ أيضاً؛ لأنَّ الثَّمنَ الأوَّل إمّا أن يعتبرَ أوّلاً، وعلى الأوَّل فمع زيادةٍ أو بدونها، أو مع نقص:
فالأوّل: مرابحة.
والثاني: تولية.
والثالث: وضيعة.
والرابع: مساومة.
¬__________
(¬1) (_) يعني إذا وقعَ المنازعةُ بينهما في تسليمِ المبيع والثَّمنِ قيل للمشتري: ادفعْ الثَّمنَ أوّلاً؛ لأنَّ حقَّ المشتري تعيَّن في المبيع، فيقدَّمُ دفع الثَّمنِ ليتعيَّن في البائعِ في القبضِ لِمَا أنّه يتعيَّن بالتعيين تحقيقاً للمساواةِ في تعيين حقِّ كلِّ واحدٍ منهما. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 21).