اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الكفالة

وإن أخَّرَ عن الأصيلِ تأخَّرَ عنه بخلافِ عكسِه، فإن صالحَ الكفيلُ الطالبَ عن ألفٍ على مئةٍ بَرِئَ الكفيلُ والأصيل، ورَجَعَ على الأصيلِ بها إن كَفِلَ بأمرِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن أخَّرَ [1] عن الأصيلِ تأخَّرَ عنه بخلافِ عكسِه)، اعتباراً للإبراءِ المؤقَّتِ بالمؤبَّد.
(فإن صالحَ الكفيلُ الطالبَ [2] عن أَلفٍ على مئةٍ بَرِئَ الكفيلُ والأصيل، ورَجَعَ على الأصيلِ بها إن كَفِلَ بأمرِه)؛ لأنَّهُ أضافَ الصُّلْحَ إلى الألفِ الذي هو الدَّين، وهو على الأصيل، فيبرؤ عن تسعِمئةٍ، وبراءتُهُ توجِبُ براءةَ الكفيل، فإن كانت الكفالةُ بأمرِه، رجعَ [3] الكفيلُ بما أدَّى، وهو المئة.
===
وفي «السراج الوهّاج»: ويشترطُ قبولُ الأصيلِ البراءة، فإن ردّها ارتدّت، وهل يعودُ الدَّينُ على الكفيل؟ فيه قولان، وموتُ الأصيلِ كقبوله، وفي «النهاية»: إنّ إبراءَ الأصيلِ وتأجيلِهِ يرتدَّان بالردّ، وبراءُ الكفيلِ يرتدُّ بالردّ، وأمّا تأجيلُهُ فلا يرتدّ بالردّ. انتهى.
[1] قوله: وإن أخّر ... الخ؛ حاصلُهُ: أنَّ الطَّالبَ إذا أَخَّر عن الأصيلِ فهو تأخيرٌ عن الكفيل، وإذا أخَّر عن الكفيلِ لم يكن تأخيراً عن الذي عليه الأصيل؛ لأنَّ التأخيرَ إبراءٌ مؤقَّت؛ لكونِهِ إسقاطُ المطالبةِ إلى غاية، فيعتبرُ بالإبراءِ المؤبَّد فيما بين الأصيلِ والكفيل.
فأمّا الإبراءُ المؤقَّتُ والمؤبَّدُ يفترقان في حقِّ الكفيل، فإنَّ الإبراءَ المؤبَّدَ للكفيلِ لا يرتدُّ بردّه، وأمّا الإبراءُ المؤقَّتُ يرتدُّ بردّه، ويكون الدينٌ عليه حالاً؛ لأنّ الإبراءَ المؤبَّدَ إسقاطٌ في حقِّه، والإسقاطُ لا يرتدُّ بالردّ.
وأمّا الإبراءُ المؤقَّت فهو تأخيرُ المطالبة، وليس بإسقاط، ألا ترى أنَّ المطالبةَ تعودُ بعد الأجل، والتأخيرُ قابلُ الإبطال، بخلافِ الإسقاطِ المحض، كذا في «الكفاية» (¬1)، وغيرها.
[2] قوله: فإن صالحَ الكفيل؛ وإن صالحَ الأصيل، والمسألة بحالها فالحكمُ كذلك أيضاً؛ لأنّه قد برئ بالصُّلح، وبراءتُهُ توجبُ براءةَ الكفيلِ كما سبق.
[3] قوله: رجع؛ إذ بالأداءِ يملكُ ما في ذمَّةِ الأصيل، فاستوجبَ الرُّجوعَ بخلافِ الإبراء؛ لأنَّ بالإبراءِ يسقطُ الدَّينُ فلا يملكُهُ الكفيل، فلا يرجع.

¬__________
(¬1) «الكفاية» (6: 307 - 308).
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1260