أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الكفالة

باعَ مِلكَهُ أو بيعاً باتاً نافذاً، وهو كتبَ شَهِدَ بذلك بطلَتْ، ولو كتبَ شهادتَهُ على إقرارِ العاقدينِ لا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باعَ مِلكَهُ أو بيعاً باتاً [1] نافذاً، وهو كتبَ: شَهِدَ بذلك بطلَتْ): أي بطلَتْ دعواهُ بعد هذه الشَّهادةِ؛ لأنَّ شهادتَهُ تكونُ إقراراً بأنَّ البائعَ قد باعَ مِلكَهُ، أو باعَ بيعاً باتّاً نافذاً، فإذا ادَّعى الملكَ لنفسِهِ يكونُ مناقضاً [2].
(ولو كتبَ شهادتَهُ على إقرارِ العاقدينِ لا) (¬1): أي لا يبطلُ دعواهُ بعد هذه الكتابة؛ لعدمِ التَّناقضِ [3].
===
وهو قوله: بيعاً باتاً نافذاً؛ فإن المرادَ به اللفظ دون الظمعنى.
[1] وله: باع ملكه أو بيعاً باتاً؛ فهذا احترازٌ عمَّا لو كتب شهادتَه في الصكّ ببيع مطلق عن قيدِ الملك وكونه نافذاً. كما تقدم.
[2] قوله: يكون مناقضاً؛ بخلاف مجرَّدِ الكتابةِ في الصكّ؛ لأنه لا يتعلَّق به حكم وإنّما هو مجرَّد إخبار، ولو أخبرَ بأن فلاناً باعَ له شيئاً كان له أن يدَّعيه، كذا في «التبيين» (¬2).
[3] قوله: لعدم التناقض؛ فإنّه لا يكون تسليماً إذ لا يتعلَّق به حكم، وإنّما هو مجرّد اخبار، ولو أخبر أن فلاناً باعَ شيئاً كان له أن يدَّعيه كما مرَّ آنفا.



¬__________
(¬1) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض. ينظر: «الدر المنتقى» (2: 141).
(¬2) «تبيين الحقائق» (4: 164).
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1260