أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الحوالة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
مع إكراه المحيل أو المحتال أو المحتال عليه، والمراد بالرضاء: القبول في مجلس الإيجاب، فإنّ قبولَها في مجلس الإيجابِ شرطُ الانعقادِ صرَّحَ به في «البحر» (¬1)، فالحوالةُ لا تصحُّ إلاَّ برضاءِ المحيل والمحتال والمحتال عليه.
أمّا صحَّة الحوالة برضاء المحتال؛ فلأنّ الدين حقُّه والذمم متفاوتة في المطالبة والأداء، فلا بُدَّ من رضاه؛ لاختلاف الناس في الايفاء، فمنهم: مَن يماطل مع القدرة، ومنهم: مَن يوفِّي ناقصاً، ومنهم: مَن هو بالعكس، فلا يلزمُه بدون رضاه.
وأمّا صحَّتُها برضاء المحتال عليه؛ فلأن الدينَ يلزمُه، ويختلفُ عليه الطلب، فمنهم: مَن يعنِّف فيه ويستعجل، ومنهم: مَن يساهل ويمهل ويسامح فلا بُدَّ من التزامه، والأصحُّ في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن لا حاجة إلى رضاه إذا كان المحال به دين المحيل، وهو قول مالك وأحمد - رضي الله عنهم -؛ لأن الحقَّ للمحيل، فله أن يستردَّه بنفسه أو بغيره.
وأمّا صحّتها برضاء المحيل، فهي رواية «القُدُوري» (¬2)، واختاره المصنِّف - رضي الله عنه -، ووجهه: أن ذوي المروءات قلَّما يرضونَ بتحمُّلِ غيرهم ما عليهم من الدين، فلا بُدَّ من رضائهم.
وذكر في «الزيادات» إنها تصحُّ بدون رضاء المحيل؛ لأن التزامَ الدين من المحتال تصرُّفٌ في حقِّ نفسه، والمحيل لا يتضرر بهذا التصرُّف، بل فيه نفع المحيل عاجلاً باندفاع المطالبة عنه في الحال، وآجلاً بعدم الرجوع عليه؛ لأنه لا يرجع إلاَّ بأمره، قيل: وعلى هذا يكون فائدةُ اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره.
وقيل: لعلَّ موضوع ما ذكره القُدُوريّ - رضي الله عنه - (¬3): أن يكون للمحيل على المحال عليه دينٌ بقدر ما يقبل الحوالة، فإنّها حينئذٍ تكون اسقاطاً لمطالبة المحيل عن المحال به، فلا يصحُّ إلا برضاه.
والظاهرُ أن الحوالةَ قد يكون ابتداؤها من المحيل، وقد يكون من المحال عليه،

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (6: 268).
(¬2) «مختصر القدوري» (ص57).
(¬3) في «مختصره» (ص57).
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1260