اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0130الحبس وكتاب القاضي

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن لم يكنْ [1] حليتُهُ كما كَتَبَ يَتْرُكُهُ، وإن كانَ فالخصمُ إن ذَهَبَ مع العبدِ إلى بُخارا فبها، وإلا فيُسَلِّمُ العبدَ إلى المدَّعي لا على وجهِ القضاء، ويأخذُ منه كفيلاً بنفسِ العبد، ويَجْعَلُ في عنقِهِ شيئاً، ويختِمُهُ صيانةً عن التَّبديلِ عند شهادةِ الشُّهود، ويكتبُ إلى قاضي بُخارا جوابَ كتابِهِ، وأنَّه أرسلَ إليه العبد.
فإذا وصلَ إليه الكتابُ يُحْضِرُ الشُّهودَ الذين شهدوا في غيبةِ العبد؛ ليشهدوا في حضورِه، ويشيروا إليه أنَّهُ ملكُ المدَّعي، لكن لا يحكم؛ لأنَّ الخصمَ غائب، ثُمَّ يَكْتُبُ إلى قاضي سَمَرْقَنْدَ أن الشُّهُودَ شهدوا بحضورِه؛ ليحكمَ قاضي سَمَرْقَنْدَ على الخصم، ويبرأُ الكفيلُ عن كفالتِه.
===
القاضي فلان، فيقول له القاضي: هاتِ البيَّنةَ على أنّ هذا كتاب ذلك القاضي، فلو قبلَ القاضي من غيرِ حضرةِ خصمِه جاز.
ولو سمعَ البيَّنةَ على أن هذا كتابُ القاضي من غير حضرةِ خصمِهِ لا يجوز، فحضرةُ الخصمِ شرطُ قبولِ البيِّنة على الكتاب، لا شرطُ قبولِ الكتاب، وهو قول محمّد - رضي الله عنه - في الشروط: وإن قبل ذلك وليس معه خصمٌ جاز، أراد به قبولُ الكتاب لا قبولُ البيِّنة، فإذا شهد الشهود أنّه كتاب القاضي فلان بن فلان إليك، وهو مختومٌ بخاتمه.
فحينئذٍ يقبلُ الكتاب، ويقول: هل قرأ عليكم؟ وهل ختم بحضرتكم؟ فإن قالوا: لا، أو قرأ علينا ولم يختمْ بحضرتنا، أو بالعكس، لا يأخذ الكتاب، وإن قالوا: نعم؛ قرأ علينا، وختمَ بحضرتنا، وأشهدنا، يفتح الكتاب. كذا في «فتاوى الهندية» (¬1).
[1] قوله: فإن لم يكن ... الخ، يعني أن القاضي إذا نسخَ الكتاب فلا يخلو:
1. إمّا أن يجدَ حليةَ العبدِ المذكورِ مخالفةً لما شهدَ به الشهود عند القاضي الكاتب، فإذا ظهر أنَّ العبد المشهود به في الكتابِ ردَّ هذا الكتاب.
2. أو يجد حليته موافقةً لما في هذا الكتاب، فالخصم إن ذهب إلى البخارا فبها، وإلا دفعَ العبدَ إلى المدَّعي من غير أن يقضيَ له بالعبد، ويأخذُ كفيلاً بنفس العبد، وجعل في عنقِ العبدِ خاتماً من رصاص، حتى لا يتعرَّضَ له أحد في الطريقِ أنّه سرق.

¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (3: 387).
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1260