زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0136الوكالة بالبيع
ولا يصحُّ بيعُ عبدٍ أو مكاتبٍ أو ذميِّ في مال صغيرِهِ المسلمِ وشراؤه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يصحُّ [1] بيعُ عبدٍ أو مكاتبٍ أو ذميِّ في مال صغيرِهِ المسلمِ وشراؤه): أي الشِّراءُ بمالِه [2]، فالحاصلُ أَنَّ العبدَ والمكاتبَ لا ولايةَ لهما في مالِ ولدِهِ الصَّغير، والكافرَ لا ولايةَ لهُ في مالِ صغيرِهِ المسلم.
===
[1] قوله: ولا يصحّ ... الخ؛ يعني لا يجوز لعبد ولا مكاتب أن يتصرَّفَ في مال طفلِهِ ببيع أو شراء، ولا يجوز للكافر في حقِّ طفلِه المسلم؛ لأنَّ المكاتبَ عبدٌ ما بقيَ عليه درهم، والعبدُ لا ولايةَ له، قال الله - جل جلاله -: {ضرب الله مثلاً عبدا مملوكاً لا يقدر على شيء} (¬1)
والكافرُ لا ولايةَ له على المسلم، قال الله - جل جلاله -: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (¬2)، وقيَّد بالذميّ لا للاحترازِ عن الحربيّ، فإنّه في هذا الحكمِ مثلُ الذميّ، بل عن المرتدّ، فإنَّ ولايتَه على أولادِهِ وأموالهم موقوفة، فإن أسلمَ جعلَ كأنّه لم يزلْ مسلماً، فينفذُ تصرُّفه، وإن ماتَ أو قتلَ على ردَّتِهِ تبطلُ لتقرُّرِ جهةِ انقطاعِ الولاية. كما صرَّحوا به.
[2] قوله: أي الشراء بماله؛ أشارَ إلى أنَّ المرادَ بالشراء وهو الشراءُ بمال صغيرِهِ لا أن يشتريَ بمالِ نفسه، فإنّه يجوز وينفذُ عليه.
¬__________
(¬1) النحل: 75.
(¬2) النساء: 141.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يصحُّ [1] بيعُ عبدٍ أو مكاتبٍ أو ذميِّ في مال صغيرِهِ المسلمِ وشراؤه): أي الشِّراءُ بمالِه [2]، فالحاصلُ أَنَّ العبدَ والمكاتبَ لا ولايةَ لهما في مالِ ولدِهِ الصَّغير، والكافرَ لا ولايةَ لهُ في مالِ صغيرِهِ المسلم.
===
[1] قوله: ولا يصحّ ... الخ؛ يعني لا يجوز لعبد ولا مكاتب أن يتصرَّفَ في مال طفلِهِ ببيع أو شراء، ولا يجوز للكافر في حقِّ طفلِه المسلم؛ لأنَّ المكاتبَ عبدٌ ما بقيَ عليه درهم، والعبدُ لا ولايةَ له، قال الله - جل جلاله -: {ضرب الله مثلاً عبدا مملوكاً لا يقدر على شيء} (¬1)
والكافرُ لا ولايةَ له على المسلم، قال الله - جل جلاله -: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (¬2)، وقيَّد بالذميّ لا للاحترازِ عن الحربيّ، فإنّه في هذا الحكمِ مثلُ الذميّ، بل عن المرتدّ، فإنَّ ولايتَه على أولادِهِ وأموالهم موقوفة، فإن أسلمَ جعلَ كأنّه لم يزلْ مسلماً، فينفذُ تصرُّفه، وإن ماتَ أو قتلَ على ردَّتِهِ تبطلُ لتقرُّرِ جهةِ انقطاعِ الولاية. كما صرَّحوا به.
[2] قوله: أي الشراء بماله؛ أشارَ إلى أنَّ المرادَ بالشراء وهو الشراءُ بمال صغيرِهِ لا أن يشتريَ بمالِ نفسه، فإنّه يجوز وينفذُ عليه.
¬__________
(¬1) النحل: 75.
(¬2) النساء: 141.