اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0139التحالف

وحجَّةُ كلٍّ في فضلٍ يدَّعيه أَوْلى إن اختلفا فيهما، ولا تَحالُفَ إن اختلفا بعد قبضِ المنفعة، والقولُ للمستأجِر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وحُجَّةُ كلٍّ في فضلٍ يدَّعيه أَوْلى إن اختلفا فيهما)، كما إذا قال المؤجِّرُ: أجَّرتُ إلى سنةٍ بمئتين، وقال المستأجِرُ: لا بل أَجَّرتَ إلى سنتين بمئة، وأقاما البيِّنة تَثْبُتُ في سنتينِ بمِئتين.
(ولا تَحالُفَ إن اختلفا بعد قبضِ المنفعة، والقولُ للمستأجِر): أي إن اختلفا في قَدْرِ الأجرةِ بعد قبضِ المنفعة، فلا تَحالُفَ عليهما، والقولُ للمستأجِّر؛ لأنَّهُ منكرٌ للزِّيادة، وهذا ظاهرٌ [1] عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -
===
ينكر، وكونُ كلٍّ من العقدين معاوضةً يجري فيها الفسخ، فالتحقَتْ به، وأقيمت الدَّارُ مثلاً مقامَ المنفعةِ في حقِّ إيرادِ العقدِ عليها، فكأنّها قائمةٌ تقديراً، فلا يردّ أنَّ قيامَ المعقودِ عليه شرطٌ، والمنفعةُ معدومة، فينبغي أن لا يجريَ فيها التحالف.
فإن وقعَ الاختلافُ في الأجرةِ حلف المستأجرُ أوَّلاً؛ لأنّه منكرٌ بوجوبِ زيادةِ الأجرة، وإن وقعَ الاختلافُ في المنفعةِ حلفَ المؤجّر أوَّلاً؛ لكونِهِ منكراً لوجوب زيادةِ المنفعة، وأيُّهما نكَلَ لزمَه دعوى صاحبِهِ كما هو مقتضى النكول، وأيُّهما أقامَ البيَّنة قُبِلَت بيِّنتُه، وإن أقاما البيّنة فبيّنةُ المؤجِّر أَوْلى بالقبول؛ لكونها أكثرُ إثباتاً.
وهذا إذا كان الاختلافُ في الأجرة، وإن كان في المنفعةِ فبيّنة المستأجرِ أَوْلى بالقبول، وإن كان الاختلافُ في الأجرةِ والمنفعةِ كليهما فبيَّنة كلِّ من المؤجِّر والمستأجرِ قبلت فيما يدَّعيه من الفضل.
كما إذا ادَّعى المؤجِّرُ أن مدَّتَها سنةً بمئتين، وادَّعى المستأجرُ أنَّ مدَّتَها سنتان بمئة، تقضى بمئة للمؤجِّر، وسنتين للمستأجر؛ نظراً إلى كثرةِ الإثبات.
وإن اختلفا بعد استيفاءِ المنفعةِ لم يتحالفا اتّفاقاً، والقولُ للمستأجر مع يمينه؛ لأنّه منكرٌ الزيادة، وإن اختلفا بعد استيفاءِ بعض المنفعة [تحالفا وفسخ العقد] فيما بقيَ اعتباراً للبعضِ بالكلّ، والقولُ يكون للمستأجرِ فيما مضى؛ لأنَّ القول يكون للمنكر (¬1).
[1] قوله: وهذا ظاهر ... الخ؛ يعني أنَّ عدمَ التحالفِ عند الشيخين ظاهرٌ؛ لأنَّ

¬__________
(¬1) ينظر: «نتائج الأفكار» (8: 233 - 234).
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1260