أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0141دعوى النسب

ولو باعَ أحدَ توأمين وُلِدَا عنده، وأعتقَهُ مشتريه، ثُمَّ ادَّعى البائعُ الآخرَ ثَبَتَ نسبُهما منه، وبطلَ عتقُ المشتري، ولو قال لصبيٍّ معه: هو ابنُ زيد، ثُمَّ قال: هو ابني، لم يكنْ ابنُه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو باعَ أَحدَ توأمين وُلِدَا عنده، وأَعْتَقَهُ مشتريه، ثُمَّ ادَّعى البائعُ الآخرَ ثَبَتَ نسبُهما منه، وبَطَلَ عتقُ المشتري)؛ لأنَّ من ضرورةِ ثبوتِ [1] نسبِ أحدِهما ثُبُوتُ نسبِ الآخر، والتوأمانِ [2]: ولدان بين ولادتِهما أقلُّ من ستَّةِ أشهر.
(ولو قال لصبيٍّ معه [3]: هو ابنُ زيد، ثُمَّ قال: هو ابني، لم يكنْ ابنُه [4]
===
مشتريه، وكذا بعد كتابةِ الولدِ ورهنه ... الخ، لكنّه سهو، كذا في «حاشية العلامة الشامي على الدر» (¬1).
[1] قوله: لأنَّ من ضرورةِ ثبوت ... الخ؛ تقريرُه: إنَّ التوأمين خُلِقا من ماء واحد، فثبوتُ نسب أَحدِهما يستلزمُ ثبوتَ نسبِ الآخر؛ لأنَّ التوأمين ولدان بين ولادتهما أَقلّ من ستّة أَشهر، فلا يتصوّر علوقُ الثاني حادثاً بعد ولادة الأوّل؛ لأنّه لا حبلَ لأقلَّ من ستّة أشهر، ولا يتصوًّر علوقُ الثاني على علوق الأوّل؛ لأنَّ المرأةَ إذا حبلت ينسد فم رحمها ولا ينفتح إلاَّ لخروج الولد.
[2] قوله: والتوأمان؛ التوأم اسم لولدٍ يكون معه آخر في بطن واحد، لا يقال: توأم إلاَّ لأحدهما، وهو فوعل، والأنثى توأمه: وزان جوهر وجوهرة، والولدان توأمان، والجمع توأم وتوائم، وزان دخان، وأتأمت المرأة وزان أكرمت: وضعت اثنين من حملٍ واحد، فهي متئم بغير هاء. كذا في «المصباح المنير» (¬2).
[3] قوله: معه؛ ولا يشترطُ لهذا الحكم أن يكونَ الصبيُّ في يده، واشتراطُه في «الكتاب» وقعَ اتّفاقاً. صرَّحَ به الزَّيْلَعِيُّ (¬3)، وغيره.
[4] قوله: لم يكن ابنه؛ لا حالاً ولا استقبالاً، أمّا حالاً فظاهر؛ لوجود المانع هو تعلُّق حقّ مثلاً الغير، وأمّا استقبالاً؛ فلأنَّ زيد إمّا أن يصدّقه أو يكذِّبه، أو يسكت عن التصديق والتكذيب، ففي الوجه الأوّل والثالث: لا تصحّ دعوته بالاتفاق؛ لأنّه لم

¬__________
(¬1) «رد المحتار» (4: 445).
(¬2) «المصباح» (1: 125).
(¬3) في «تبيين الحقائق» (4: 333).
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1260