أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0116البيوع الصحيحة

وبتَعَاطٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبتَعَاطٍ [_] (¬1)
===
فإن قلت: قد ينعقدُ البيعُ بلفظٍ واحد، كما في بيعِ الأب من طفلِه وشرائه منه، بأن يقول: بعتُ هذا منه بكذا، أو اشتريتُ هذا من ابني، فكيف يصحُّ قول الماتن: ينعقدُ بإيجابٍ وقبولٍ بلفظي ماضٍ؟
قلت: عبارة الأب؛ لكمال شفقته ووفور محبّته أقيمت مقامَ العبارتين، فلم يَحْتَجْ القَبول، فكان أصيلاً في حقّ نفسه، نائباً عن طفله حتى إذا بلغَ عليه دون أبيه.
[_] قوله: وبتعاط؛ لأنّ جوازَهُ باعتبارِ الرِّضاء وقد وجد، وحقيقته: وضعُ الثَّمنِ وأخذُ المثمّن عن تراضي منهما في المجلسِ كما قالوا، وهو يفيد أنّه لا بُدَّ من الإعطاءِ من الجانبين، وعليه الأكثرُ كما ذكره الطَّرسُوسيّ (¬2) (¬3)، وأفتى به الحَلْوَانِيّ، وفي «البَزَّازيَّة» (¬4): أنّه المختار.
لكن في «التنوير» (¬5): ويُكتفى بالإعطاءِ من أَحَدِ الجانبين على الأَصحِّ إذا لم يُصَرَّحْ مع التعاطي بعدمِ الرضاء، وفي «المنح» (¬6):وهكذا صحّحه الكمالُ في «الفتح» (¬7)، ونصَّ محمَّدٌ (على أنَّ بيعَ التَّعاطي يثبتُ بقبضِ أحدِ المتعاقدين، وهذا ينتظمُ المبيع والثّمن.

¬__________
(¬1) (_) التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: «أنفع الوسائل» (ص233).
(¬2) (_) وهو إبراهيم بن علي بن أحمد الطَّرسوسي، نجم الدين، قاضي القضاة، من مؤلفاته: «أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل»، و «الفتاوى الطرسوسية» و «محظورات الإحرام»، و «الإشارات في ضبط المشكلات»، و «شرح الفوائد المنظومة»، (ت758هـ). ينظر: «تاج التراجم» (ص89 - 90)، و «الفوائد» (ص27 - 28).
(¬3) (_) في «أنفع الوسائل» (ص233).
(¬4) (_) «الفتاوى البزازية» (1: 368).
(¬5) (_) «تنوير الأبصار» (ص124).
(¬6) (_) «منح الغفار شرح تنوير الأبصار» (ق2/ 2ب).
(¬7) (_) «فتح القدير» (5: 460).
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1260