أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب المضاربة

فلا ربحَ له عنده، بل أجرُ عملِهِ رَبِحَ أَو لا، ولا يزادُ على ما شرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا ربحَ له عنده [1]): أي لا ربحَ للمضاربِ عند الفساد، (بل أَجرُ عملِهِ [2] رَبِحَ أَو لا، ولا يُزادُ [3] على ما شُرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -
===
فالواجبُ للمضاربِ فيها أجرُ المثلِ كالإجارةِ الفاسدة، وهو بدلُ عملِه؛ لأنّه لا يستحقُّ المسمَّى لعدمِ الصحّة، ولم يرضَ بالعملِ مجّاناً فيجب أجر المثل.
[1] قوله: فلا ربح له عنده؛ لأنَّ الرِّبحَ كلّه حينئذٍ لربّ المال؛ لكونه نماء ملكه.
[2] قوله: بل أجرُ عمله ربح أو لا؛ وبه قال الشافعيّ - رضي الله عنه - وأحمد - رضي الله عنه - في رواية؛ لأنَّ الأجرَ يجبُ بتسليم المنافعِ أو العمل، وقد وجدَ العمل؛ ولأنّه لم يرضَ بالعمل مجّاناً بسبب العقد، ولا سبيلَ إلى المشروطِ لفسادِ العقد، فلا بُدَّ أن يصارَ إلى أجر المثل.
وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: لا أجرَ له إذا لم يربح، وبه قال مالك - رضي الله عنه - وبعض أصحابِ أحمد - رضي الله عنه -؛ اعتباراً بالمضاربةِ الصحيحة، فإنّه إذا لم يربح فيها لا يستحقُّ شيئاً، والفاسدُ من العقدِ يأخذِ حكم صحيحة.
قلنا: أخذُ الفاسدِ حكم صحيحةً مطلقاً ممنوع، بل إذا كان انعقادُ الفاسدِ مثلُ انعقادِ الجائزِ كالبيع، وهاهنا ليس انعقادُ الفاسدِ كانعقادِ الجائز، فإنَّ المضاربةَ الصحيحةُ تنعقدُ شركةً لا إجارة، والفاسدةُ تنعقدُ إجارةً لا شركة (¬1).
[3] قوله: ولا يزاد ... الخ؛ يعني ولا يزادُ أجرُ مثلِ عملِه على قدرِ ما شرطَ له من الربح، وهذا عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -؛ لأنّه رضيَ به خلافاً لمحمّد - رضي الله عنه -، فإنَّ عنده له أجرُ المثلِ بالغاً ما بلغ، وبه قالت الثلاثة.
والأصلُ فيه: إنَّ الإجارةَ إذا قصدت يجبُ أجرُ المثل، فإنّه إن كان معلوماً لا يزادُ عليه، وإن كان مجهولاً كدابّةٍ أو ثوبٍ يجبُ بالغاً ما بلغ، وإن كان معلوماً من وجهٍ دون وجه، كالجزءِ الشائع مثل النصفِ والربع.
فعند محمّد - رضي الله عنه -: يجبُ بالغاً ما بلغ؛ لأنّه مجهول، إذ يكثرُ بكثرةِ ما يحصل، وينقصُ بقلّته، وعندهما: لا يزادُ على المسمَّى؛ لأنّه معلومٌ من جملةِ ما يحصل بعمله (¬2).

¬__________
(¬1) ينظر: «كمال الدراية» (ق524).
(¬2) ينظر: «كمال الدراية» (ق524).
المجلد
العرض
79%
تسللي / 1260