اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٣ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال في بيض النعام يصيبه المحرم: (ثمنه) (^١).
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي - ﷺ - أوجب على المحرم ضمان ما أتلفه من الصيد دون تفريق بين العالم والجاهل، ولا بين المتعمد والمخطئ ولا بين الذاكر والناسي (^٢).
٤ - إن ضمان الصيد يعتمد وجوبه الإتلاف؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ﴾ (^٣)، فأشبه غرامات الأموال في وجوب الضمان مع العلم والجهل، والعمد والخطأ، والذكر والنسيان (^٤).
٥ - إن المتلف في حال جهله أو خطئه أو نسيانه، قد أتلف الصيد في حال الإحرام أو الحرم، فأشبه المتلف العالم أو المتعمد أو الذاكر (^٥).
٦ - إن الصيد حيوان مضمون بالكفارة، فلزم ذلك في إتلافه مع الجهل والخطأ والنسيان كالآدمي (^٦).
_________
(^١) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣/ ٥٠٨) برقم (٣٠٨٦)، وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٤٠٥)، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص ٢٤٢)، وإرواء الغليل (٤/ ٢١٦).
(^٢) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥)، المغني (٥/ ٣٩٧).
(^٣) سورة المائدة، الآية [٩٥].
(^٤) انظر: الهداية والكفاية مع فتح القدير (٣/ ٦ - ٧)، بداية المجتهد (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، المغني (٥/ ٣٩٧).
(^٥) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥).
(^٦) انظر: الكفاية مع فتح القدير (٣/ ٧)، الإشراف (١/ ٤٩٦)، المجموع (٧/ ٣٤٣).
332
المجلد
العرض
44%
الصفحة
332
(تسللي: 320)