القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٦ - عن أبي أمامة الباهلي - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - في خطبته عام حجة الوداع يقول: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم) (^١).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - بيّن أن العارية مؤداة إلى صاحبها، وهذا يدل على أنها أمانة؛ لقول الله - جل وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (^٢)، وشأن الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط (^٣).
٧ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) (^٤).
٨ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: (لا ضمان على مؤتمن) (^٥).
وجه الدلالة من هذين الحديثين: إن النبي - ﷺ - نفى الضمان عن المستعير - إذا لم يغل - كما نفى الضمان عن الأمين، وهو يشمل المستعير.
نوقش هذان الحديثان بما يلي:
١ - إن الحديثين ضعيفان - كما بينته عند تخريجهما في الحاشية - فلا يستند إليهما.
_________
(^١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٤، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي والألباني.
(^٢) سورة النساء، الآية [٥٨].
(^٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢).
(^٤) سبق تخريجه قريبا صفحة ٥٣٤.
(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩)، وضعفه البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، والشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - بيّن أن العارية مؤداة إلى صاحبها، وهذا يدل على أنها أمانة؛ لقول الله - جل وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (^٢)، وشأن الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط (^٣).
٧ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) (^٤).
٨ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: (لا ضمان على مؤتمن) (^٥).
وجه الدلالة من هذين الحديثين: إن النبي - ﷺ - نفى الضمان عن المستعير - إذا لم يغل - كما نفى الضمان عن الأمين، وهو يشمل المستعير.
نوقش هذان الحديثان بما يلي:
١ - إن الحديثين ضعيفان - كما بينته عند تخريجهما في الحاشية - فلا يستند إليهما.
_________
(^١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٤، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي والألباني.
(^٢) سورة النساء، الآية [٥٨].
(^٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢).
(^٤) سبق تخريجه قريبا صفحة ٥٣٤.
(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩)، وضعفه البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، والشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).
538