اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٧ - إذا امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة، بعد أن قبضه حتى هلك في يده؛ فإنه لا يضمن (^١).
٨ - إذا أخَّر إنسان المال المدفوع إليه ليوصله إلى آخر أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليه (^٢).
٩ - من كسر لمسلم طبلا أو مزمارا، أو قتل خنزيرا له، فلا يضمن، ولكن للحاكم المسلم تعزير الكاسر لافتياته على حق الحاكم (^٣).
١٠ - إذا باشر الطبيب فعلا يجوز له لإنقاذ حياة مريض، فأدى ذلك إلى هلاكه أو تلف شيء من أعضائه، فإنه لا يضمن (^٤).
١١ - إذا اقتصّ من الجاني أو قطع في السرقة، فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان عليه (^٥).
١٢ - إذا تطيب قبل الإحرام، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام، فلا كفارة فيما تولد منه (^٦).
١٣ - إذا أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي، ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن؛ لأنه مأذون له من الشارع (^٧).
_________
(^١) انظر: شرح القواعد (ص ٤٥٠).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: تأسيس النظر (ص ٢٥)، الوجيز للبورنو (ص ٣١١).
(^٤) انظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٥٤١)، التكميل (ص ٨٣)، ضمان العدوان (ص ١١٥).
(^٥) انظر: المنثور (٣/ ١٦٣).
(^٦) انظر: المرجع السابق.
(^٧) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).
582
المجلد
العرض
77%
الصفحة
582
(تسللي: 565)