اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
١٤ - لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه (^١).
١٥ - من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولًا في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه (^٢).
١٦ - إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه ... لا يضمن (^٣).
١٧ - إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلًا، أو فعل فيه شيئًا ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعًا (^٤).
١٨ - إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعًا، ولا يضمن (^٥).
١٩ - إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه (^٦).
٢٠ - إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط (^٧).
_________
(^١) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).
(^٢) انظر: المرجع السابق (ص ٤٤).
(^٣) انظر: النظريات الفقهية (ص ٢٣٦).
(^٤) انظر: المبدع (٥/ ١٩٥).
(^٥) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٣).
(^٦) انظر: المرجع السابق.
(^٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
583
المجلد
العرض
77%
الصفحة
583
(تسللي: 566)