القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢١ - إذا قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته، جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه (^١).
٢٢ - إذا وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار، لئلا تسري إلى بقيتها، لم يضمن (^٢).
_________
(^١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٤).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
٢٢ - إذا وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار، لئلا تسري إلى بقيتها، لم يضمن (^٢).
_________
(^١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٤).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
584