اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
ثانيًا: المذهب المالكي:
١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» (^١).
٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» (^٢).
٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» (^٣).
٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» (^٤).
٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» (^٥).
ثالثًا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (^٦).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» (^٧).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» (^٨).
_________
(^١) الاستذكار (٢٥/ ١٠٩).
(^٢) المرجع السابق (٢٥/ ١٨٣).
(^٣) التمهيد (٢٥/ ١٨٣).
(^٤) المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠).
(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤).
(^٦) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨).
(^٧) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢).
(^٨) المرجع السابق (١/ ٢٩٤).
652
المجلد
العرض
86%
الصفحة
652
(تسللي: 635)