اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٤ - قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره» (^١).
٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره» (^٢).
٦ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (^٣).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» (^٤).
٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره» (^٥).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» (^٦).
٤ - قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها» (^٧).
خامسًا: المذهب الظاهري:
- قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى» (^٨).
_________
(^١) المنثور (٣/ ٣٦٠).
(^٢) القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦).
(^٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧).
(^٤) المغني (١١/ ٤٩٨ - ٤٩٩). وانظر: (١٣/ ٢٦١).
(^٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٣٢٤).
(^٦) المرجع السابق (٢٠/ ٥٥٢)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦).
(^٧) إعلام الموقعين (٢/ ١٦).
(^٨) المحلى (١١/ ٢٦٠).
653
المجلد
العرض
87%
الصفحة
653
(تسللي: 636)