اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية

سعيد حوّى [ت ١٤٠٩ هـ]
الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية - سعيد حوّى [ت ١٤٠٩ هـ]
١٥٧٨ - * روى أحمد عن عائشة قالت: كنت أدخلُ بيتي الذي فيه رسول الله ﷺ وأبي فأضع ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي فلما دُفن عمرُ معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر ﵁.
١٥٧٩ - * روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبستَ أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يُباع ولا يثوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جُناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم غير متمول. قال فحدثتُ به ابن سيرين فقال: "غير متأثِلٍ مالًا".
وعن عمرو (١) بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جُناحٌ أن يأكل ويؤكل صديقًا له غير متأثل فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويُهدي لناسٍ من أهل مكة كان ينزل عليهم.
وفي الحديث من الفقه أمن من وقف شيئًا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه.
١٥٨٠ - * روى الحاكم عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة نب الجراح فأتوا على مخاضةٍ وعمرُ على ناقةٍ له، فنزل عنها وخلع خفيه، فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا تخلعُ خفيك وتضعهما على عاتقك، وتأخذُ بزمام ناقتك،
_________
١٥٧٨ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٧١) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
١٥٧٩ - لبخاري (٥/ ٣٥٤) ٥٤ - كتاب الشروط -١٩ - باب الشروط في القف.
ومسلم (٣/ ١٣٥٥) ٣٥ - كتاب الوصية-٤ - باب الوقف.
متأثل: تأثل فلان: ادخر مالًا ليستثمره.
(١) البخاري (٤/ ٤٩١) ٤٠ - كتاب الوكالة-١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف.
١٥٨٠ - المستدرك (١/ ٦٢) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
1604
المجلد
العرض
70%
الصفحة
1604
(تسللي: 1543)