الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية - سعيد حوّى [ت ١٤٠٩ هـ]
الكعبة، فقال رسول الله ﷺ: "اقتلوه".
وفي الموطأ (١): ولم يكن النبي ﷺ فيما نرى يومئذ - والله أعلم - محرمًا.
وقال أبو داود (٢): اسم ابن خطل: عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
٦٢٥ - * روى البخاري ومسلم عن أم هانئ ﵂ أخت علي بن أبي طالب ﵁ قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: "مرحبًا بأم هانئ" فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلًا قد أجرته - فلان ابن هبيرة - فقال رسول الله ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
وفي رواية الترمذي (٣): أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله ﷺ: "قد آمنا من آمنت".
وفي رواية أبي داود (٤): أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: "قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت".
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.
_________
= مالك في الموطأ (١/ ٤٢٣) ٢٠ - كتاب الحج - ٨١ - باب جامع الحج.
(١) أبو داود (٣/ ٥٩)، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام.
٦٢٥ - البخاري (١/ ٤٦٩) ٨ - كتاب الصلاة - ٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.
ومسلم (١/ ٤٩٦) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى.
أجرنا: أجرت الرجل: منعت من يريده بسوء، وآمنته شره وأذاه.
(٢) الترمذي (٤/ ١٤٢) ٢٢ - كتاب السير - ٢٦ - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة.
(٣) أبو داود (٣/ ٨٤)، كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة.
وفي الموطأ (١): ولم يكن النبي ﷺ فيما نرى يومئذ - والله أعلم - محرمًا.
وقال أبو داود (٢): اسم ابن خطل: عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
٦٢٥ - * روى البخاري ومسلم عن أم هانئ ﵂ أخت علي بن أبي طالب ﵁ قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: "مرحبًا بأم هانئ" فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلًا قد أجرته - فلان ابن هبيرة - فقال رسول الله ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
وفي رواية الترمذي (٣): أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله ﷺ: "قد آمنا من آمنت".
وفي رواية أبي داود (٤): أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: "قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت".
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.
_________
= مالك في الموطأ (١/ ٤٢٣) ٢٠ - كتاب الحج - ٨١ - باب جامع الحج.
(١) أبو داود (٣/ ٥٩)، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام.
٦٢٥ - البخاري (١/ ٤٦٩) ٨ - كتاب الصلاة - ٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.
ومسلم (١/ ٤٩٦) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى.
أجرنا: أجرت الرجل: منعت من يريده بسوء، وآمنته شره وأذاه.
(٢) الترمذي (٤/ ١٤٢) ٢٢ - كتاب السير - ٢٦ - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة.
(٣) أبو داود (٣/ ٨٤)، كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة.
912