زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0119خيار العيب
والكفرُ عيبٌ فيهما، والاستحاضةُ، وارتفاعُ الحيضِ في بنتِ سبعَ عشرةَ سنةٍ لا أقلَّ عيبٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكفرُ عيبٌ فيهما، والاستحاضةُ، وارتفاعُ الحيضِ في بنتِ سبعَ عشرةَ سنةٍ لا أقلَّ عيبٌ [1]
===
وطلبُ الولد، والمقصود من الغلام الاستخدام، وهذه الأشياءُ لا تخلُّ به، إلاَّ أن يفحشَ الأولان: أي البَخَر والدَفَر فيه بحيث يمنعُ القربَ من المولى، والأصحّ أنّ الأمردَ وغيره سواء.
أو يكون الزنا عادةٌ له ـ أي يتكرّر منه الزنا أكثر من مرّتين ـ. كذا في «المنح» (¬1)، وفي «مجمع الأنهر» (¬2): ولا يشترطُ المعاودةُ عند الشّراءِ في الزّنا كما في أكثر الكتب.
[1] قوله: عيب؛ لأنَّ استمرارَ الدم وارتفاعَه علامةُ الدَّاء، والمعتبرِ في الارتفاعِ أقصى غاية البلوغ، وهو عند الإمام سبعَ عشرةَ سنة، وعندهما: خمسَ عشرة سنة، وبقولهما يُفتى، كما صرَّح به العلاّمة الطَّحْطَاويّ (¬3)، والشاميُّ في «حاشية الدر المختار» (¬4).
ويعرفُ ذلك بقولِ الأمة؛ لأنّه لا يعرفُه غيرُها، ولكن لا تردّ بقولها، بل لا بدّ من استحلافِ البائعِ فتردّ بنكوله إن كان بعد القبض، وإن كان قبله فكذلك في الصحيح.
وحاصلُهُ: إنّه إذا صحّح دعواه سُئِلَ البائعُ فإن صدَّقَه رُدَّت عليه، وإلاَّ لم يحلف عند الإمام - رضي الله عنه -، وإن أقرَّ به وأنكر كونه عنده حَلَفَ فإن نكلَ رُدَّت عليه، ولا تقبلُ البيِّنة على أنَّ الانقطاعَ كان عندَ البائعِ للتيقُّن بكذبهم. كذا في «البحر» (¬5).
واعلم أنّ أدنى مُدَّةٍ في ارتفاعِ الحيضِ حتى يُعَدَّ عيباً شهرٌ واحد. كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬6).
¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 17/أ-ب).
(¬2) «مجمع الأنهر» (2: 43).
(¬3) في «حاشيته على الدر المختار» (3: 48).
(¬4) «رد المحتار» (4: 76).
(¬5) «البحر الرائق» (6: 46).
(¬6) «الفتاوى الخانية» (2: 198).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكفرُ عيبٌ فيهما، والاستحاضةُ، وارتفاعُ الحيضِ في بنتِ سبعَ عشرةَ سنةٍ لا أقلَّ عيبٌ [1]
===
وطلبُ الولد، والمقصود من الغلام الاستخدام، وهذه الأشياءُ لا تخلُّ به، إلاَّ أن يفحشَ الأولان: أي البَخَر والدَفَر فيه بحيث يمنعُ القربَ من المولى، والأصحّ أنّ الأمردَ وغيره سواء.
أو يكون الزنا عادةٌ له ـ أي يتكرّر منه الزنا أكثر من مرّتين ـ. كذا في «المنح» (¬1)، وفي «مجمع الأنهر» (¬2): ولا يشترطُ المعاودةُ عند الشّراءِ في الزّنا كما في أكثر الكتب.
[1] قوله: عيب؛ لأنَّ استمرارَ الدم وارتفاعَه علامةُ الدَّاء، والمعتبرِ في الارتفاعِ أقصى غاية البلوغ، وهو عند الإمام سبعَ عشرةَ سنة، وعندهما: خمسَ عشرة سنة، وبقولهما يُفتى، كما صرَّح به العلاّمة الطَّحْطَاويّ (¬3)، والشاميُّ في «حاشية الدر المختار» (¬4).
ويعرفُ ذلك بقولِ الأمة؛ لأنّه لا يعرفُه غيرُها، ولكن لا تردّ بقولها، بل لا بدّ من استحلافِ البائعِ فتردّ بنكوله إن كان بعد القبض، وإن كان قبله فكذلك في الصحيح.
وحاصلُهُ: إنّه إذا صحّح دعواه سُئِلَ البائعُ فإن صدَّقَه رُدَّت عليه، وإلاَّ لم يحلف عند الإمام - رضي الله عنه -، وإن أقرَّ به وأنكر كونه عنده حَلَفَ فإن نكلَ رُدَّت عليه، ولا تقبلُ البيِّنة على أنَّ الانقطاعَ كان عندَ البائعِ للتيقُّن بكذبهم. كذا في «البحر» (¬5).
واعلم أنّ أدنى مُدَّةٍ في ارتفاعِ الحيضِ حتى يُعَدَّ عيباً شهرٌ واحد. كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬6).
¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 17/أ-ب).
(¬2) «مجمع الأنهر» (2: 43).
(¬3) في «حاشيته على الدر المختار» (3: 48).
(¬4) «رد المحتار» (4: 76).
(¬5) «البحر الرائق» (6: 46).
(¬6) «الفتاوى الخانية» (2: 198).