أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الإجارة

كذلك دين أو عين، ويُعْلَمُ النَّفعُ: بذِكْرِ المدَّةِ كسُكْنَى الدَّار، وزراعةِ الأرضِ مدَّة، كذا طالتْ أو قصرت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك (¬1) دين أو عين.
ويُعْلَمُ [1] النَّفعُ: بذِكْرِ المدَّةِ كسُكْنَى الدَّار، وزراعةِ الأرضِ مدَّة، كذا طالتْ أو قصرت
===
فإنّه ذكر في «الكتاب»: إنّه لو قال: وهبتُ منك منفعةَ هذه الدَّار شهراً بدرهم جاز، وإنّما لا يجوز إذا أضافَ البيع إلى منفعةِ الدار؛ لأنَّ الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع». انتهى (¬2).
وقال صاحب «البحر»: «إضافةُ الإجارة إلى منافعِ الدّار جائزة» (¬3). انتهى.
[1] قوله: ويعلم ... الخ؛ يعني ويعلم المنفعة تارةً ببيان المدَّة كإجارة الدَّار للسكنى، وإجارة الأرض للزراعة، فتصحّ إجارتها مدَّة معلومة سواء كانت تلك المدة طويلة أو قصيرة؛ لأنّ المدّة إذا كانت معلومة كانت المنفعةُ معلومة فأفاد أنّها تجوز، ولو كانت المدَّةُ لا يعيشُ إلى مثلها عادة.
واختاره المصنِّفُ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ العبرةَ للفظ، وأنّه يقتضي التوقيت كما إذا تزوَّجَ امرأةً إلى مئة سنة فإنّه توقيتٌ لا تأبيد حتى يكون متعة، وإن كانت هذه المدّة لا يعيشُ إليها أحدُهما غالباً اعتباراً للفظ، وقيل: لو ذكرَ مدّة لا يعيش إليها أحدُهما غالباً لا تصحّ، وبه أفتى القاضي أبو عصمة العامري (¬4) - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الغالبَ كالمتيقِّن في حقّ الأحكام، فكانت كالإجارة المؤبّدة.

¬__________
(¬1) أي معلوم دين كالنقود والمكيل والموزون، أو عين كالثياب والدواب. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 421).
(¬2) من «فتاوى قاضي خان» (ص298).
(¬3) وفي «البحر الرائق» (7: 298): «لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز بأن قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين».
(¬4) وهو محمد بن أحمد القاضي العامري الحنفي، أبو عاصم، كان قاضياً بدمشق، من مؤلفاته: «المبسوط» في نحو ثلاثين جزءاً. ينظر: «الجواهر المضية» (3: 84،4: 58)، و «الفوائد البهية» (263).
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1260