أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الإجارة

لكن في الوقف لا تصحُّ فوق ثلاثَ سنينٍ في المُخْتار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن [1] في الوقف لا تصحُّ فوق ثلاثَ سنينٍ في المُخْتار)؛ كيلا يدَّعى المستأجِرُ أنَّهُ ملكَه، فَعِلَّةُ عدمِ الجوازِ إذا كانت هذا المعنى لا يصحُّ الإجارةُ الطَّويلةُ بعقودٍ مختلفة، كما جوَّزَها البعض [2]
===
والشافعي - رضي الله عنه - قدّرها في رواية بسنة، فلا تجوز بأكثر منها؛ لأنَّ جوازها كان للضرورة، ولا ضرورةَ إلى أكثر منها.
وفي رواية: بثلاثين سنة، فلا تجوز بأكثر منها؛ لأنّه قلّما يستعمل بالأجرة أكثر من ذلك.
وفي رواية: تجوزُ أبداً؛ لأنَّ بيعَ المنافع كبيع الأعيان.
والجوابُ: أنّ المجوّز للإجارة كونها معلومة، فلا معنى للمبيع بعد أن صارت معلومة، والمنافعُ لا يكون معلومة إلاَّ بضرب المدَّة لها، فلا تجوزُ إلاَّ مؤجَّلة، بخلاف بيع الأعيان، فإنّها معلومةً بدونه، ومن شروطه التأبيد، حتى لو ضربَ له أجلاً فسد البيع (¬1).
[1] قوله: لكن ... الخ؛ ولكن في الوقف لا يجوزُ أن يزاد مدّة الإجارةِ على ثلاث سنين، قال قاضي خان - رضي الله عنه - في «فتاواه»: «المتولّي إذا أجرَ الوقفَ إن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من السنة، لا يجوز الإجارةُ أكثر من سنة، فإن لم يكن شرطَ ذلك تجوزُ الإجارة إلى ثلاث سنين، فإن أجّرها أكثر من ذلك اختلفوا فيه:
قال مشايخ بلخ: لا تجوز له إجارةُ الوقف أكثر من ثلاث سنين.
قال مشايخنا: يجوز ذلك إذا كان المستأجرُ ممّن لا يخاف منه دعوى الملك إذا طالت المدّة.
وقال الفقيه أبو الليث - رضي الله عنه -: الاحتياطُ في ذلك أن يرفعَ الأمر إلى القاضي حتى يبطلَه». انتهى (¬2).
[2] قوله: كما جوّزها البعض ... الخ؛ في «شرح حيل الخصَّاف»: الحيلةُ بجوازِ

¬__________
(¬1) ينظر: «التبيين» (5: 106).
(¬2) من «فتاوى قاضي خان» (2: 311).
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1260