اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0152الإجارة الفاسدة

....................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
...........................................................................................................................
===
سبيل الله، فسألتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها» (¬1).
وما رواهُ أصحابُ السننِ الأربعةِ بطرق مختلفة عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، قال: قلت: «يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واتّخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً» (¬2).
وما رواه التِّرْمِذِيُّ في «جامعه» مسنداً إلى الحسن عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «إن آخر ما عهد إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتّخذَ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً» (¬3).
ولأنّ القربةَ متى حصلت وقعت عن فاعلها؛ ولهذا تعتبر أهليَّتُه ونيَّتُه لا نيَّة الآمر وأهليّته إن أوقعت على الآمر بشرط نيّة الآمر وأهليته كما في الزكاة، وإذا وقعت عن فاعلها كان عمل الأجير لنفسه لا للمستأجر، فلا يجوز له أخذُ الأجرةِ عليه كما في الصوم والصلاة.
وحديثُ التزويجِ ليس فيه تصريح بأنَّ التعليمَ صداق، فلعلّه زوّجها إيّاه بغير صداق إكراماً له، كما زوَّجَ أبا طلحةَ أمّ سليم على إسلامه، فإنّ النكاحَ يصحُّ بدونِ ذكر المهر، ومع ذلك يجب مهرُ المثل، وتكون الباءُ مكان اللام: أي لما معك من القرآن، أو لعلّ المرأة وهبت مهرَها له باعتبارِ ذلك.
ومعنى: «أحقُّ ما أخذتُم عليه أجراً كتاب الله» الجعالة في الرقية؛ لأنّ ذلك في سياق خير الرقية، ودائرةُ الجعالةِ أوسعُ من دائرةِ الإجارة؛ ولهذا يجوز الجعالةُ مع جهالة

¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (2: 285)، و «سنن ابن ماجة» (2: 730)، و «مشكل الآثار» (9: 341)، و «مسند الشاشي» (3: 461)، وغيرها.
(¬2) في «المستدرك» (1: 314)، وصححه، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 221)، و «سنن أبي داود» (1: 201). وعن يحيى البكاء - رضي الله عنه - قال رجل لابن عمر: «إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ فقال: إنك تنقي في آذانك وتأخذ عليه أجراً» في «المعجم الكبير» (12: 264)، و «مصنف عبد الرزاق» (1: 481)، وغيرها.
(¬3) في «سنن الترمذي» (1: 409)، وقال: حسن صحيح.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1260