اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0152الإجارة الفاسدة

....................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
...........................................................................................................................
===
بمنزلةِ الأجرة، والإجارةُ في ذلك باطلة، وهي بدعة، ولم يفعلها أحدٌ من الخلفاء، وقد ذكرنا مسألة تعليمِ القرآنِ على استحسان؛ أي للضرورة، ولا ضرورةَ في الاستئجار على القراءةِ على القبر. انتهى.
وفيه ردَّ صاحب «البحر» حيث علَّلَ البطلانَ بأنّه مبنيٌّ على القولِ بكراهةِ القرآن على القبر وليس كذلك، بل لما فيه من شبهةِ الاستئجارِ على القبر.
وقال في «الولوالجيّة»: لو زارَ قبرَ صديقٍ أو قريبٍ له وقرأ عنده شيئاً من القرآن فهو حسن، أمّا الوصيّة بذلك فلا معنى لها، ولا معنى أيضاً لصلةِ القارئ؛ لأنَّ ذلك يشبُه استئجاره على قراءةِ القرآن وذلك باطل، ولم يفعل ذلك أحدٌ من الخلفاء. انتهى. فلو كانت العلَّة ما قاله صاحب «البحر» لم يصحّ قوله هنا، فهو حسن.
ونقل العلامةُ الخلوتيّ في «حاشية المنتهى الحنبلي» عن شيخِ الإسلام تقيّ الدين - رضي الله عنه - ما نصَّه: ولا يصحُّ الاستئجارُ على القراءة وإهدائها إلى الميِّت؛ لأنّه لم ينقلْ عن أحدٍ من الأئمّة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إنّ القارئ إذا قرأ لأجلِ المالِ فلا ثواب له، فأيٌّ شيءٍ يهديه إلى الميّت، وإنّما يصلُ إلى الميّت العمل، والاستئجارُ على مجرّد التلاوةِ لم يقلْ به أحد من الأئمّة، وإنّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. انتهى هذا ما التقطته من «رد المحتار» (¬1).
وقال في الفتاوى «العالمكيرية» (¬2): واختلفوا في الاستئجارِ على قراءة القرآن على القبر مدّة معلومة، قال بعضهم: تجوزُ وهو المختار، كذا في «السراج الوهّاج». انتهى.
وقال العلامةُ الطحطاويّ في «حاشيته على الدرّ المختار» (¬3): والمختارُ جوازُ الاستئجار على قراءةِ القرآنِ على القبورِ مدَّة معلومة.
وفي «الحَمَويّ» ما نصّه: ونقل العلامةُ المقدسيّ من هامش نسخة من «القنية»: ما نصّه وفي «الكواشي»: المستأجر للختمِ ليس له أن يأخذ الأجر أقلّ من خمسةٍ وأربعين

¬__________
(¬1) «ردّ المحتار» (5: 35).
(¬2) «الفتاوى الهندية» (4: 449).
(¬3) «حاشية الطحطاوي» (4: 30).
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1260