أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0153فسخ الإجارة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجبُ الزِّيادة، وفي «الجامع الصغير»: لا يزاد [1] على درهمٍ، ولا ينقصُ عن نصفِ درهم (¬1)، لكن الصَّحيحَ هو الأوَّل [2]؛ لأنَّ المسمَّى في الغدِ نصفُ درهم، وفي الإجارةِ الفاسدةِ أَجرُ المثلِ لا يُزادُ على المسمَّى، وإن خاطَه في اليومِ الثَّالث، فأجرُ المثلِ لا يزادُ على نصفِ درهم.
===
وفي الغد لم يقم الدّليلُ على إرادة المجاز، وهو الترفيه، كما قام الدليلُ على إرادةِ الحقيقة، وهو الإضافةُ والتعليق، فتركناه على حقيقته، فإذا خاطَه اليوم وجبَ عليه الدرهم، فإن جاءَ الغدُ فسدَ لوجود تسميتين فيه؛ لأنَّ المعلَّقَ يتركُ بمجيء الغد، والتسميةُ الأولى باقيةٌ، فيفسدُ لاجتماع تسميتين في عملٍ واحدٍ بخلاف الخياطةِ الروميّة والفارسيّة؛ لأنّه ليس لأحد العقدين موجبٌ في العمل الآخر، فكانا عقدين مختلفين، كلُّ واحدٍ منهما ببدلٍ مسمّى على الانفراد معلوم فافترقا (¬2).
[1] قوله: لا يزاد ... الخ؛ لأنَّ التسميةَ الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني، فيعتبرُ لمنع الزيادة، وتعتبر التسميةُ الثانيةُ لمنعِ النقصان. كذا في «الهداية» (¬3).
وأوردَ عليه: إنّ التسميةَ في الإجارةِ الفاسدةِ تمنعُ الزيادةَ عندنا، كما تقرَّرَ في موضعه، فلا تمنعُ النقصان أصلاً، بل يجب أجرُ المثل وإن نقصَ عن المسمَّى فما معنى أن يعتبرَ التسمية الثانية لمنع النقصان.
[1] قوله: لكن الصحيح هو الأوّل؛ وهذا على ما ذهبَ إليه الإمام، أمّا عندهما فالصحيحُ أنّه ينقض من نصف درهم، ولا يزاد عليه. صرَّح به العَيْنِيُّ (¬4)، والزَّيْلَعِيُّ (¬5)، وغيرهما.
* * *

¬__________
(¬1) انتهى من «الجامع الصغير» (ص443)، والعبارة فيها تقديم، وتأخير إذ عبارته: لا ينقص من نصف درهم، ولا يزاد على درهم.
(¬2) ينظر: «التبيين» (5: 140).
(¬3) «الهداية» (3: 247).
(¬4) في «الرمز» (2: 202).
(¬5) في «التبيين» (5: 140).
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1260