اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0120البيع الفاسد

وبطلَ بيعُ المسيلِ وهبتُه، وصحَّا في الطريقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وبطلَ بيعُ المسيلِ وهبتُه، وصحَّا في الطريقِ): أي صحَّ البيعُ والهبةُ في الطَّريقِ، قيل [1]: إن أُرِيدَ رقبة المسيلِ والطَّريقِ فمقدارُ ما يسيِّلُهُ الماءُ مجهولٌ، فلا يجوزُ فيه البيعُ والهبة، وأمَّا الطَّريقُ فمعلومٌ، وإن لم يُبَيِّنْ، فهو مُقَدَّرٌ بعرضِ باب الدَّارِ كذا في «باب القسمة»، فيجوزُ فيه البيعُ والهبة، وإن أُريدَ حَقّ المسيلِ، فإن كان على الأرضِ فمجهولٌ لِمَا مرَّ، وإن كان على السَّطحِ، فهو حقٌّ التَّعلِّي، فهو حقٌّ متعلِّقٌ بعينٍ لا يَبْقَى، وحَقُّ المرورِ فيه روايتانِ:
1. وجه البطلانِ غيرُ مال.
2. ووجه الصِّحةِ الاحتياج به، وهو حقٌّ معلومٌ متعلِّقٌ بعينٍ باق.
===
[1] قوله: قيل؛ حاصلُهُ: أنّ المسألةَ تحتملُ وجهين:
1. بيعُ رقبة المسيل والطريق: أي نفسهما وذاتِهما.
2. وبيعُ حقِّ التسييلِ في المسيل، وحقِّ المرورِ في الطريق.
فإن أريدَ الأوّل فمقدارُ المسيل: أي قدرَ ما يسيِّلهُ الماءُ مجهولٌ؛ لأنّ مقدارَ ما يشغلُهُ الماءُ يختلفُ بقلَّة الماء وكثرته فيبطلُ البيع؛ لجهالة المبيع، وهذا إذا لم يُبَيِّن الطُّولَ والعرض، أما إذا علمَ حدودَه وموضوعه فجازَ البيع. كما صرَّحَ به العَيْنِيّ.
وأمَّا الطريقَ فمعلومٌ؛ لأنَّ له طولاً وعرضاً معلوماً، فإنَّ عرضَهُ مقدارُ بابِ الدار، وطولُهُ إلى السكَّةِ النافذةِ غالباً، فيجوزُ البيعُ والهبة، وهذا إذا بيَّنهما، وإذا لم يبيِّنهما فيجوزُ أيضاً؛ لأنّه يقدّر بعرض باب الدَّار العظمى. كذا في «النهاية».
وإن أريدَ الثاني، فإن كان حقُّ التسييلِ على الأرضِ فمجهولٌ لجهالة محلِّه؛ لأنّه لا يعلم قدرَ ما يشغلُهُ من الماء، وإن كان حقُّ التسييلِ على السطحِ فهو التعلِّي، فلا يجوزُ بيعه باتِّفاقِ الرِّوايات؛ لأنّه متعلِّقٌ بالهواء، فليس بمال، ولكونه مجهولاً لاختلافه بقلِّة الماء وكثرته.
وحقّ المرورِ فيه روايتان: في رواية ابن سماعة - رضي الله عنه -: يجوز، وفي روايةِ الزِّيادات: لا يجوز، وصحَّحهُ الفقيهُ أبو اللَّيثِ - رضي الله عنه - بأنَّه حَقٌّ من الحقوق، وبيعُ الحقوقِ بالإنفرادِ لا يجوز. كذا في «الدرر» (¬1)، وفي رواية: يجوز.

¬__________
(¬1) «درر الحكام» (2: 173).
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1260