أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0120البيع الفاسد

على سَوْمِ غيرِهِ إذا رضيا بثمن، وتلقِّي الجلب المضرّ بأهلِ البلد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على سَوْمِ غيرِه [1] إذا رضيا بثمن [2]، وتلقِّي الجلب المضرّ بأهلِ البلد)، الجَلَبُ المجلوبُ [3]، فإنَّ المجلوبَ إذا قَرُبَ من البلدِ تعلَّق به حقُّ العامةِ، فيكرَهُ [4] أن يستقبلَ البعضُ ويشتريه، ويمنعُ العامةَ عن شرائه
===
لما نهىَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنه كما أخرجَه البُخاريُّ، ومسلمٌ من حديثِ ابن عمرَ - رضي الله عنه - قال: «لا يبع بعضكم على بيعِ بعض» (¬1)، وفي لفظ: «لا يبع الرجلُ على بيع [بعض]، ولا يخطبُ على خطبةِ أخيه إلاَّ أن يأذنَ له» (¬2).
وصورةُ السَّومِ: أن يستامَ الرَّجلانُ على السِّلعة، والبائعُ والمشتري رضيا بذلك العقد، ولم يعقدْ عقد البيعِ حتى دخلَ آخرٌ على سومِه، فإنّه يجوزُ لكن يكره لاشتماله على الإيحاشِ والإضرارِ وهما قبيحان، ينفكَّانِ عن البيع، وكان مكروهاً إذا جنحَ البائعُ إلى البيعِ بما طلبَ الأوَّلُ من الثمن، وكذلك في النكاح.
[1] قوله: على سوم غيره؛ ولو ذميَّاً أو مستأمناً، وذكرُ الأخِ في الحديثِ ليس قيداً بل لزيادةِ التنصير؛ لأنَّ السومَ على السَّومِ يوجبُ إيحاشاً وإضراراً، وهو في حقِّ الأخِ أشدُّ منعاً، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الغيبة: «ذكرك أخاك» (¬3)؛ إذ لا خفاءَ في منعِ غيبة الذميّ، والتفصيلُ في «النهر».
[2] قوله: إذا رضيا بثمن؛ قيَّدَهُ به؛ لأنه إذا ساومَه ولم يركن أحدُهما إلى الآخر فلا بأس، فإنّ هذا بيعُ مَن يزيد كما سيأتي.
[3] قوله: الجَلَب المجلوب؛ جلبَ الشيءَ جاءَ به من بلدٍ إلى بلدٍ للتِّجارة، والجلبُ هم الذين يجلبونَ النّعمَ من موضعٍ إلى موضعٍ للبيع، وقد يتوسّعُ فيه فيطلقُ على مَن يجلبُ الأقواتَ إلى البلدان، ولعلّه مصدر لغت به. كذا في «شرح البِرْجَنْدِيّ».
[4] قوله: فيكره أن يستقبلَ البعض ... الخ؛ وصورتُهُ على ما ذكرَه الإسبيجابيّ: إنَّ واحداً من أهلِ المصرِ أُخْبِرَ بمجيءِ قافلةٍ عظيمة، وأهلُ المصرِ في قحطٍ وجدب، فتلقَّى ذلك الواحدُ القافلةَ واشترى منهم جميعَ ما يمتازون، ودخلَ المصرَ وباعَه على ما يريدُ

¬__________
(¬1) في «صحيح البُخاريّ» (2: 759)، و «صحيح مسلمٌ» (2: 1032).
(¬2) في «صحيح البخاري» (2: 752)، و «صحيح مسلم» (2: 1032).
(¬3) في «صحيح مسلم» (4: 2001).
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1260