اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0116البيوع الصحيحة

ثَلَّةٍ أو ثَوْبٍ، كُلُّ شَاةٍ أو ذِرَاعٍ بكذا، وكذا كلُّ مَعْدُودٍ متفاوت. فإن باعَ صُبْرَةً على أنّها مائةُ صاعٍ بمئة، وهي أقلُّ أو أكثرُ أخذَ المُشْتَرِي الأقلَّ بحصَّتِهِ، أو فسخَ البيع، وما زادَ للبائع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثَلَّةٍ [1] (¬1) أو ثَوْبٍ، كُلُّ شَاةٍ أو ذِرَاعٍ بكذا)؛ لأنَّ البيعَ لا يَجوزُ إلاَّ في واحدٍ، وذلك الواحدُ مُتَفَاوِتٌ، (وكذا [2] كلُّ مَعْدُودٍ متفاوت.
فإن باعَ صُبْرَةً على أَنّها مئةُ صاعٍ بمئة، وهي أَقلُّ أَو أَكثرُ أَخذَ المُشْتَرِي الأَقلَّ بحصَّتِهِ [3] أَو فَسَخَ البيع، وما زادَ للبائع): لأنَّه لم يبعْ إلاَّ مئةَ صاعٍ، فالزَّائدُ له [4].
===
[_] قوله: ثلّة؛ بالفتح رمه بزرك آن كوسفند وبزورآميخته يا خاص ست برمه ميش ثلل كعنب وثلال ككتاب جمع. كذا في «منتهى الآرب»، وفي «القاموس» (¬2): جماعةُ الغنم، والكثير منها، أو من الضأن خاصّة.
[2] قوله: وكذا؛ أي وكذا فسدَ البيعُ في الكلِّ في بيعِ كلِّ معدودٍ متفاوت؛ لأنه لا يمكن الصَّرفُ إلى الكلّ؛ لجهالةِ المبيعِ والثّمن، ولا إلى واحد؛ لأنّه متفاوت، فيفضي إلى المنازعة بخلافِ الأولى، وعندهما: يجوزُ في الكلّ.
والخلافُ فيما إذا لم يُبيِّنْ جملةَ الثَّمن، ولا جملةَ القطيع، فإنّ بيَّنَ جملةَ الثّمن وبيَّنَ جملةَ القطيع، أو بيَّنَ جملةَ القطيع ولم يُبَيِّنْ جملةَ الثَّمنِ فيجوزُ اتّفاقاً. كذا ذكره البِرْجَنْدِيُّ نقلا عن «المجتبى».
[3] قوله: أخذَ المشتري الأقلّ بحصتّه؛ إن شاء لأنَّ الكيلَ جزء، والكيلُ ينقسمُ على الأجزاء أو فسخَ إن شاء؛ لأنّ النَّفقة لَمَّا تفرّقَت عليه لم يتمّ رضاه بالموجود، وبه قال مالكٌ والشَّافعيّ وأحمد (، وفي «فتاوي قاضي خان» (¬3): إن الخيارَ فيما إذا لم يَقْبِضْ المبيعَ أو قَبَضَ البعضَ دون البعض، أمّا إذا قبض الكلَّ فلا خيارَ له، بل يأخذُ بالحصّة.
[4] قوله: فالزّائد له؛ لأنّه باقٍ على ملكِه؛ لأنّ البيعَ وقعَ على مقدارٍ معيّن، وما وقعَ على مقدارٍ معيّن لا يتناولُ غيره.

¬__________
(¬1) (_) الثَّلَة: جماعة الغنم، والكثير منها، أو من الضأن خاصة. ينظر: «القاموس» (3: 354).
(¬2) (_) «القاموس المحيط» (3: 354).
(¬3) (_) «الفتاوى الخانية» (2: 175).
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1260