أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0116البيوع الصحيحة

ولا بيعُ عِدْلٍ على أَنَّهُ عشرةُ أثواب، وهو أقلُّ أو أكثر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا بيعُ عِدْلٍ (¬1) على أَنَّهُ عشرةُ أثواب، وهو أقلُّ أو أكثر): لأَنّهُ [_] إذا كان أَقَلَّ لا يَدْرِي ثَمَنَ ما ليسَ بموجودٍ، فيكونُ حصَّةُ الموجودِ مجهولةً، وإِنْ كان أكثرَ لا يكونُ المبيعُ معلوماً.
===
وعبارةُ المصنِّفِ (على وفقِ ما ذكره أبو زيد الشُّروطي (¬2) (في هذه المسألة من أنّ البيعَ فاسدٌ عند أبي حنيفة (وإن عَلِمَ جملةَ الذُّرعان، وهو جوابُ «الجامع الصّغير» (¬3) وهو الصّحيح؛ لبقاءِ الجهالة عَلِمَ جملةَ الذُّرعان أو لم يَعْلَم، فالمشتري يطالبه من مُقَدِّمِ الدّار، والبائعُ يُسَلِّمُ من مؤخِّرِها فيؤدّي إلى النِّزاع.
وذكرَ الخصَّاف (أنَّ فسادَ البيعِ في هذه المسألة عند أبي حنيفة (؛ لجهالةِ جملة الذُّرعان، أمّا إذا عُرِفَتْ مساحتُها يجوزُ عنده، وجَعَلَ هذة المسألة على قياسِ ما لو باع كلَّ شاةٍ من القطيعِ بعشرة، إن كان عددُ جملةِ الشَّاةِ معلوماً يجوزُ عنده، والأوّلُ هو الصّحيح، كذا في «الهداية» (¬4)، و «الكفاية» (¬5)، وغيرهما.
[_] قوله: لأنه ... الخ؛ حاصله: أنَّ العِدْلَ إذا كان أقلَّ من عشرةِ أثوابٍ بأن كان تسعةً مثلاً، فيُحَطُّ ثمنَ ثوبٍ واحد، وهو مجهول؛ لأنّه لو لم يسمِّ لكلِّ ثوبٍ ثمناً فينقسمُ الثَّمنُ على الثياب كلّها باعتبارِ القيمة، والغائبُ لم يُعْلَمْ أنّه كان جيّداً أو وسطاً أو ردِّيئاً فقيمتُهُ مجهولةٌ، وإذا صارت حصَّةُ الغائبِ مجهولةً، فصارَ ثمنُ الباقي أعني التّسعةَ مجهولةً أيضاً، وجهالةُ الثَّمنِ تُوجِبُ فسادَ البيع.
وإذا كان أكثر من عشرة أثواب فيُرَدُّ ثوبٌ واحد، والأثواب مختلفةٌ فإنّه يُعْلَمُ أنّ أي ثوبٍ يجبُ ردُّه، فالبائعُ يُطالبُ الجيّد، والمشتري يَرُدُّ الرديء، فصارَ المبيع مجهولاً، وجهالةُ المبيع أيضاً توجبُ فسادَ البيع.

¬__________
(¬1) (_) العِدل بالكسر: أي مثله في الجنس والمقدار، والمراد من المسألة اشترى عدداً من قيمي ثياباً أو غنماً، كما في «البحر» (5: 316)، و «المختار» (ص417).
(¬2) (_) وهو أحمد بن زيد الشروطي، أبو زيد، من مؤلفاته: «الوثائق»، و «الشروط الكبير»، و «الشروط الصغير». ينظر: «الجواهر المضية» (1: 170).
(¬3) (_) «الجامع الصغير» (ص337).
(¬4) (_) «الهداية» (3: 24).
(¬5) (_) «الكفاية» (5: 479 - 480).
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1260