أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0123الحقوق والاستحقاق

وجازَ إعتاقُ المشتري من الغاصبِ لا بيعُهُ إن أجيزَ بيعُ الغاصبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي للبائعِ حَقُّ الفَسْخِ [1] قبل إجازةِ المالكِ دفعاً للضَّررِ عن نفسِهِ، فإنَّ حقوقَ العقدِ راجعةٌ إليه.
(وجازَ إعتاقُ المشتري من الغاصبِ لا بيعُهُ إن أجيزَ بيعُ الغاصبِ): أي إذا [2] باعَ الغاصبُ العبدَ المغصوبَ فأعتقَهُ المشتري، فأجازَ المالكُ البيعَ ينفذُ الإعتاق، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: لا ينفذُ؛ لقولِهِ [3]- صلى الله عليه وسلم -: «لا عتقَ [4]
===
[1] قوله: أي للبائعِ حقُّ الفسخ ... الخ؛ بخلافِ الفُضُوليِّ في النكاح، حيث لا يكون الفسخُ له قبل الإجازة؛ لأنَّ الحقوقَ لا ترجعُ إليه.
[2] قوله: أي إذا ... الخ؛ أي إذا غصب رجلٌ عبداً، فباعَ الغاصبُ ذلك العبد المغصوب، ثم أعتقَه المشتري، ثم أجازَ المولى البيعَ ينفذُ الإعتاقُ عند أبي حنيفةَ وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمَّد وزفر - رضي الله عنهم - وهو روايةٌ عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يجوزُ العتق، وهو القياس، وهذا قولُ الشافعيِّ ومالك - رضي الله عنهم -.
وهذه ثانيةُ المسألتين اللَّتين جرتِ المحاورةُ فيهما بين أبي يوسفَ ومحمَّد - رضي الله عنهم -، فقال أبو يوسفَ لمحمّد - رضي الله عنهم -: رويتُ لك أنَّ العتقَ باطلٌ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: رويتَ لي أنَّ العتقَ جائزٌ عنده، وحاصلُ الخلافِ راجعٌ إلى أنَّ إعتاقَ المشتري موقوفٌ عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ - رضي الله عنهم - على أن ينفذَ الشراءُ بإجازةِ المالك، وباطلٌ عند محمّد - رضي الله عنه -.
[3] قوله: لقوله ... الخ؛ حاصلُهُ: إنَّ العتقَ لا يتحقَّقُ إلا بالملك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عتقَ فيما لا يملكُهُ ابن آدم» (¬1)، وهذا نصٌّ مطلق، والمطلقُ ينصرفُ إلى الكامل، والبيعُ الذي توقَّفَ نفادُه على إجازةِ المالكِ لا يفيدُ الملك، ولو ثبتَ الملكُ حين إجازةِ المالكِ لثبتَ مستنداً إلى السببِ السابق، وهو بيعُ الغاصب.
والملك الثابت بطريقِ الاستنادِ ثابتٌ من وجهٍ دون وجه، والمصحِّحُ للإعتاقِ هو الملكُ الكامل؛ لكونِ النَّصِ مطلقاً، وانصرافُ المطلقِ إلى الكامل، وصارَ كإعتاقِ المشتري من الغاصبِ إذا أدَّى الغاصب.
[4] قوله: لا عتق؛ روى أبو داود والتِّرْمِذِيّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح: عن

¬__________
(¬1) في «سنن الدارقطني» (4: 14)، و «المنتقى» (1: 185)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 318)، وغيرها.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1260