أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0125الاستصناع

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
أجرةُ الزانية، والسحتُ بمعنى الحرام.
ولنا: ما روى الإمامُ أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - في «مسنده»: عن الهيثم عن عكرمةَ عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنه - أنّه قال: «رخَّصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمنِ كلبِ الصيد» (¬1)، قال صاحبُ «الفتح» (¬2): هذا سندٌ جيِّدٌ، فإنَّ الهيثمَ ذكرَهُ ابنُ حبَّانَ في «الثقات» من أثباتِ التابعين، فهذا الحديثُ على رأيهم يصلحُ مخصّصاً، والمخصَّصُ بيانٌ للمرادِ العام فيجوز، وإن كان دونه في القوَّةِ عندهم، حتى أجازوا تخصيصَ العام القاطع بخبرِ الواحدِ ابتداءً، فبطلَ مدَّعاهم من عمومِ منعِ البيع.
ثمَّ دليلُ التخصيص مما يعلّل ويخرج من العام مرّة أخرى، وتعليلَ إخراج كلبِ الصيد ساطع أنّه لكونِه منتفعاً به، وخصوصُ الاصطيادِ ملغيٌّ فصارَ الكلبُ المنتفعُ به خارجاً، سواء انتفعَ به في صيدٍ أو حراسةِ ماشية. انتهى.
ولأنّه منتفعٌ به حراسة واصطياداً، أمّا انتفاعُه به حراسة؛ فلأنَّ كلَّ كلبٍ يحفظُ بيتَ صاحبِهِ ويمنعُ الأجانبَ عن الدخولِ فيه، ويغيرُ على الجاني بنباحه عليه، وأمَّا الانتفاعُ به اصطياداً فظاهر، فكانَ الكلبُ مالاً متقوّماً، وكلُّ مالٍ متقوَّم يجوزُ بيعُهُ، فكذا يجوزُ بيعُ الكلب.
أمَّا كونُهُ مالاً؛ فلأنَّ المالَ ما خلقَ لمصلحةِ الآدميّ شرعاً، وهذا كذلك.
وأمَّا كونُهُ متقوّماً؛ فلأنَّه محرزٌ مأذونٌ شرعاً في الانتفاعِ والملكُ يثبتُ بالإحرازِ بدار الإسلام، والتقوُّمُ بالتموّل، وكلاهما مأذونٌ فيه شرعاً، إذ قد أذنَ الشرعُ فيِ اقتناءِ كلب الماشيةِ والصيد، وإذا كان كذلك فيجوزُ بيعُه. كذا في «الفتح» (¬3)، بخلافِ الهوامِّ المؤذية؛ لأنّه لا ينتفعُ بها، بل هي مضرّة.
وأمَّا الجوابُ عن استدلالِ الشافعيِّ - رضي الله عنه - رواية، فبأنَّ ما رواهُ محمولٌ على ابتداءِ الإسلام، فإنّهم كانوا ألغوا اقتناءَ الكلاب، فكانت الكلابُ فيهم تؤذي الصبيانَ

¬__________
(¬1) في «جامع مسانيد أبي حنيفة» (2: 10)، و «المجتبى» (7: 190)، وغيرها.
(¬2) «فتح القدير» (6: 346).
(¬3) «فتح القدير» (6: 247).
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1260