أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0116البيوع الصحيحة

وأُجرةُ الكيلِ والوزنِ والذَّرعِ والعددِ على البائع، وأجرةُ وزنِ الثَّمَنِ ونقدِهِ على المشتري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَي باعَ الثَّمَرَ على النَّخْلِ واستثنى قدراً معلوماً لا يجوزُ البيعُ [1]؛ لأَنَّهُ رُبما لا يبقى شيءٌ بعد المستثنى.
(وأُجرةُ الكيلِ [2] (¬1) والوزنِ والذَّرعِ والعددِ على البائع، وأُجرةُ وزنِ الثَّمَنِ ونقدِهِ [3] على المشتري [4].
===
المصنّف (عن هذا لم يذكر هذا القيد.
[_] قوله: لا يجوزُ البيع؛ قال في «الهداية»: «قالوا: هذا روايةُ الحسن (، وهو قول الطحاوي (، وأمّا على ظاهر الرِّوايةِ ينبغي أن يجوز؛ لأنّ الأصلّ إنّما يجوزُ إيرادِ العقدِ عليه بانفراده، ويجوزُ استثناؤه من العقد، وبيع قفيز من صبرةٍ جائز، فكذا استثناؤه، وبخلاف استثنائه الحمل وأطرافَ الحيوان؛ لأنّه لا يجوزُ بيعه، فكذا استثناؤه». انتهى (¬2).
وفي «الكَنْز» (¬3)، و «التنوير» (¬4)، و «الملتقى» (¬5): اختاروا ظاهر الرواية.
[2] قوله: وأجرة الكيل؛ في مثل البُرِّ للكيّال، وأُجرةُ الوزنِ في مثل الزيت للوزّان، وأُجرةُ العدّ في مثلِ الغنم للعدّاد، وأُجرةُ الذَّرعِ في مثلِ الأرضِ للذرَّاعِ على البائعِ فيما بيعِ بشرطِ الكيلِ والوزنِ والعدّ والذرع؛ لأنّ التَّسليمَ واجبٌ على البائع، وهو لا يحصلُ إلاّ بالكيل ومثله، وما لا يتمّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجب.
[3] قوله: ونقده؛ أي نقدَ الثمن، والنقد: بالفتح آماده كرون ودادن وهره كرون درهم ودينار. كذا في «المنتخب»، والثالثُ هو المراد، ويقال: نقدتُ الدراهم وانتقدتُها: أي أخرجت منها الزّيف. كذا في «الصراح» فمعناه باللغة الهنديّة: يركهنا.
[4] قوله: على المشتري؛ لأنّ الوزن من تمامِ التسليم، فيجبُ عليه، وكذا يجبُ

¬__________
(¬1) (_) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعدّه على البائع؛ لأن هذه الأشياء من تمام التسليم، وهو على البائع، فكذا تمامه. ينظر: «رمز الحقائق» (2: 8).
(¬2) (_) من «الهداية» (3: 26).
(¬3) (_) «كنز الدقائق» (ص97).
(¬4) (_) «تنوير الأبصار» (ص126).
(¬5) (_) «ملتقى الأبحر» (ص109).
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1260