أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0128الضمان

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّه [1] كفالةٌ ببدلِ الكتابة، وتصحُّ استحساناً [2] بأن يُجْعَلَ كلٌّ منهما أَصيلاً في حقِّ وجوبِ الألفِ عليه
===
الثاني: أن يكاتبَهما كتابةً واحدةً ولم يَزِدْ على ذلك، فحكمُه أن كلاً منهما يلزمُه حصّته، إذ المقابلة المطلقة تقتضي ذلك.
والثالث: أن يكاتبَهما كتابةً واحدةً على أنّهما إن أدّيا عُتِقاً، وإن عجزا رُدَّا في الرقّ، ولم يذكر كفالةَ كلِّ واحدٍ منهما عن صاحبه، فعندنا لا يعتقُ واحدٌ منهما ما لم يصل جميع المال إلى المولى؛ لأن شرطَ المولى في العقدِ يجب مراعاتُه إذا كان صحيحاً شرعاً، وقد شرطَ العتقَ عند أدائهما جميعَ المال نصّاً، فلو أُعْتِقَ أحدُهما بأداء حصَّتِه كان مخالفاً لشرطه.
وعند زفر - رضي الله عنه -: يعتقُ بأداء حصَّتِه؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما لم يلتزم بالقبول إلاَّ حصَّتَه؛ ولهذا ليس للمولى أن يطالب أحدَهما بجميع البدل، ولو أدَّى أحدُهما الجميع لم يرجع على صاحبِه بشيء، بخلاف ما إذا اشترط كفالةَ كلِّ واحدٍ منهما.
قال العلامة الزَّيْلَعِيُّ - رضي الله عنه - (¬1): ما استدلَّ به زفر - رضي الله عنه - ممنوعٌ، فإن هذا عندنا كالفصل الأول في جميعِ ما ذكرنا؛ فلهذا قلنا ما لم يَصِل جميعُ المال إلى المولى لا يعتقُ واحد منهما، ذكره في «المبسوط» (¬2). انتهى.
إذا عرفت هذا فنقول: قوله بعقدٍ واحدٍ؛ احترازٌ عمَّا إذا كانت كتابتُهما بعقدين، فإن الكفالةَ حينئذٍ لا تصحُّ كما نبَّه عليه الشارح - رضي الله عنه - البارع.
وقولُه: كفل كلٌّ عن صاحبه؛ احترازٌ عن الوجه الثاني والثالث المذكورين.
[1] قوله: لأنه ... الخ؛ تقريره: أنه شرط فيه كفالةَ المكاتب وكفالةَ بدل الكتابة، وكل واحد منهما بانفراده باطل، وعند الاجتماع أولى، فصارَ كما إذا اختلفت كتابتُهما: أمّا كفالةُ المكاتَب فوجه بطلانِها أن الكفالةَ تبرُّعٌ، والمكاتَب لا يصلحُ للتبرُّع، وأمَّا الكفالةُ ببدل الكتابة فوجه بطلانها أنّها تقتضي ديناً صحيحاً، وبدل الكتابةِ ليس بدين صحيح. كما لا يخفى.
[2] قوله: استحساناً بأن يجعل ... الخ؛ تحريره: أن تصرُّفَ الإنسان يجبُ تصحيحُهُ

¬__________
(¬1) في «تبيين الحقائق» (4: 169).
(¬2) «المبسوط» (8: 14).
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1260