اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0130الحبس وكتاب القاضي

قاضٍ آخرَ في مختلفٍ فيه في الصَّدرِ الأَوَّلِ إلاَّ ما خالفَ الكتابَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قاضٍ آخرَ [1] في مختلفٍ فيه في الصَّدرِ الأَوَّلِ [2] إلاَّ ما خالفَ الكتابَ [3]
===
فأمّا إذا كان في محلٍّ اختلفوا أنّه محلّ الاجتهاد أم لا: كبيعِ أمِّ الولد أنّه هل ينفذُ فيه قضاءُ القاضي عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ - رضي الله عنهم -: ينفذ؛ لأنّه مَحَلُّ الاجتهادِ عندهما؛ لاختلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - في جوازِ بيعها.
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: لا ينفذ؛ لوقوعِ الاتّفاقِ بعد ذلك من الصحابةِ - رضي الله عنهم - وغيرهم، على أنّه لا يجوزُ بيعُها، فخرجَ محلُّ الاجتهاد، فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنّه مجتهدٌ فيه ينفذُ قضاؤه ولا يردُّه، وإن كان في رأيه أنّه خرجَ من حدِّ الاجتهادِ وصار متّفقاً عليه لا ينفذ، بل يردّه. كذا في «البدائع» (¬1).
وإذا كان نفسُ القضاءِ مختلفاً فيه بأن قَضَى القاضي بحقٍّ على الغائبِ أو للغائب، هل ينفذ؟ فيه روايتان عن أصحابنا: في رواية: لا ينفذ، هكذا ذكرَ الخصَّاف، وهو الصحيح، كذا في «محيط السرخسي»، ذكرَه في «الفتاوى العالمكيرية» (¬2).
[1] قوله: قاضٍ آخر؛ خرجَ به المُحَكِّم، فإنّه إذا رفعَ حكمَه إلى قاضٍ آخر أمضاه إن وافقَ مذهبه، وإلاَّ أبطلَه؛ لأنَّ حكمَه لا يرفعُ خلافاً، ودخلَ فيه الميِّتَ والمعزول، وقاضي البُغاة، وغيرهم ممّن يمضي حكمه.
[2] قوله: في الصدر الأول؛ قيل: هو زمانُ الصحابةِ والتابعين، وقيل: المرادُ ما يعمُّ من الصحابةِ والفقهاءِ المجتهدين - رضي الله عنهم -. كذا في «مجمع الأنهر» (¬3).
[3] قوله: ما خالف الكتاب؛ والمرادُ من مخالفةِ الكتابِ مخالفةُ نصّ الكتابِ الذي لم يختلف السلفُ في تأويله كقوله - جل جلاله -: {و تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (¬4)، فإنَّ السلفَ اتَّفقوا على عدم جوازِ تزويج امرأة الأبِ وجاريتِه ووطئِها إن وطأها الأب، فلو حَكَمَ حاكمٌ بجواز ذلك نقضَه مَن رفع إليه. كذا في «العناية» (¬5).

¬__________
(¬1) «بداائع الصنائع» (7: 14 - 15).
(¬2) «الفتاوى الهندية» (3: 356).
(¬3) «مجمع الأنهر» (2: 169).
(¬4) النساء: 22.
(¬5) «العناية» (6: 397).
المجلد
العرض
38%
تسللي / 1260