أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0130الحبس وكتاب القاضي

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
سفيانَ - رضي الله عنه - بالنفقة، وأبو سفيانَ - رضي الله عنه - غائب، فقال لها: «خذي من مالِ أبي سفيانَ ما يكفيكِ وولدك» (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينةُ على المدَّعي» (¬2) مطلقاً من غيرِ اشتراطِ حضورِ خصم؛ ولأنَّ الحجةَ على التمام، وهي البيّنة، وهي مبيّنةٌ كاسمها، فجازَ القضاءُ بها، كما إذا كان الخصمُ حاضراً.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لعليٍّ - رضي الله عنه -: «لا تقضِ لأحد الخصمين حتى يسمعَ كلامَ الآخر، فإنّك إذا سمعتَ كلام الآخرَ علمت كيف تقضي» (¬3)، رواه أحمدُ، وأبو داود، والتِّرْمِذِيُّ بمعناه؛ ولأنَّ العملَ بالشهادةِ لقطع المنازعة.
فإنَّ الشهادةَ خبرٌ يحتملُ الصدقَ والكذب، ولا يجوزُ بناءُ الحكمِ على الدليلِ المحتمل، إلا أنَّ الشرعَ جعلها ضرورةَ قطعِ المنازعة؛ ولذا إذا حضرَ الخصمُ وأقرَّ بالحقِّ فلا حاجة إليها، ولا منازعةَ بدون الإنكار، ولم يوجد.
والبيِّنةُ بدونِ حضورِ الخصمِ ليس بحجّة الاحتمال أنّ يطعنِ في الشهود، أو يسلّم الدعوى، أو يدّعي الأداء؛ ولأنّه يحتملُ أن يقرَّ الخصم، ويحتملُ أن ينكر، وأحكامها مختلفة، فإنّه بالإقرارِ يقتصر، وبالبيِّنةِ يتعدّى، فلا يجوزُ مع الاشتباه.
والشاهدُ عليه أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتَ كلامَ الآخر علمتَ كيف تقضي»، فظهرَ أنَّ العلمَ بوجهِ القضاءِ شرطٌ لصحَّةِ القضاء، وأنَّ الجهلَ بوجهِ القضاءِ يمنع القضاء، وهو لا يرتفعُ إلاَّ بكلامهما.
ولا حجَّةَ لهم في حديثِ هند؛ لأنَّ ذلك الحكمَ لم يكن قضاءً بل كان مشورةً أو إعانةً لها على أخذِ مالِ زوجها، والشاهدُ عليه أنَّ تلك المرأةَ لم تدَّعِ الزوجيّة، ولم تقمْ البيّنة، فكان - صلى الله عليه وسلم - عالماً بأنّها امرأة أبي سفيان - رضي الله عنه -.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيّنة على المدّعي»، ليس لهم فيه حجّة، بل هو حجَّةٌ لنا؛ لأنَّ البيِّنةَ اسمٌ لما يحصل به البيان، ومن البيِّنِ أنّه ليس المرادُ البيان في حقِّ المدّعي، ولا في

¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (2: 769)، و «صحيح مسلم» (3: 1338)، وغيرها.
(¬2) في «صحيح البخاري» (4: 1656)، و «صحيح مسلم» (3: 1336)، وغيرها.
(¬3) في «مسند أحمد» (1: 90)، و «سنن الترمذي» (3: 618)، وحسنه.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1260