اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0131التحكيم

وقولُهُ: ليس لي عليك شيءٌ للمقرِّ بألفٍ يُبْطِلُ إقرارَهُ، وبل لي عليك ألفٌ بعدَهُ بلا حجَّةٍ لغو. فإن قالَ المدَّعى عليه عقيبَ دعوى مالٍ: ما كان لك عليّ شيءٍ قطّ، فأقامَ المدَّعي بيِّنةً على ألف، وهو على القضاء، أو الإبراء، قُبِلَتْ هذه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي «المغرب [1]»: لم أجدْهُ بالنُّون.
والسَتُّوقة: تعريب ستوية: أي داخله نحاس مطليّ بالفضّةِ.
(وقولُهُ: ليس لي عليك شيءٌ للمقرِّ بألفٍ يُبْطِلُ إقرارَهُ [2]، وبل لي عليك ألفٌ بعدَهُ بلا حجَّةٍ لغو.
فإن قالَ المدَّعى عليه عقيبَ دعوى مالٍ: ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ، فأقامَ المدَّعي بيِّنةً على أَلف، وهو [3] على القضاء أو الإبراء قُبِلَتْ هذه)
===
واختلفوا في تفسير النَّبَهْرَجة، قيل: هي التي تضربُ في غير دارِ السلطان، والزيوف: هي المغشوشة، والسَتُّوقة: صفٌر مموّه بالفضة، وقال عامَّةُ المشايخ: الجياد: فضَّة خالصةٌ تروجُ في التجارات، وتوضعُ في بيت المال.
والزيوفُ ما زيَّفه: أي ردّه بيت المال، ولكن يأخذُه التجَّارُ في التجارات، ولا بأسَ بالشراءِ بها، لكن ينبغي أنّ يبيّن البائعُ أنّها زيوف، والنَّبَهْرَجةُ ما يردُّه التجار، والسَتُّوقة: أن يكون الطاقُ الأعلى والأسفل فضّة، وبينهما صفر، وليس لهما حكمُ الدراهم. كذا في «الخانية» وغيرها، وقد حقّقنا ذلك فيما سبق.
[_] قوله: في «المغرب»؛ قال في «المغرب» (¬1): البهرج: الدرهمُ الذي فضّته رديئة، وقيل: الذي الغلبةُ فيه للفضّة، وقد استعيرَ لكلِّ رديء باطل، ومنه: بهرجَ دمَه: إذا أهدر وأبطل، عن اللحياني: درهمٌ بنهرج، ولم أجده بالنون. انتهى. وما رويَ عن اللَّحياني مخالفٌ لما في القياس، قال فيه في فصلِ النون: النبهرجة: الزيفُ الرديء. انتهى. وأيضاً المشهور مع النون لا بدونها.
[2] قوله: يبطل إقراره؛ لأنَّ الإقرارَ بالدَّين يرتدُّ بردّ المُقَرِّ له، وكذا الإقرارُ بالعين، ولو صُدِّق ثمَّ رُدَّ لا يرتدّ. كذا في «الكفاية» (¬2)، وغيرها.
[3] قوله: هو ... الخ؛ أي والحال أنّ المدَّعى عليه برهنَ على أنّه قضاه أو أبرأه،

¬__________
(¬1) (_) «المغرب» (ص53 - 54).
(¬2) (_) «الكفاية» (6: 412).
المجلد
العرض
41%
تسللي / 1260