أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0132الشهادة

بطلبِ المدَّعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بطلبِ المدَّعي [1]
===
{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} (¬1)،وقوله - جل جلاله -: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (¬2)، وهذا إن كان نهياً عن الإباءِ والكتمان، لكن النَّهي عن الشيءِ يكون أمراً بضدّه إذا كان له ضدٌّ واحد؛ لأنَّ الانتهاء لا يكون إلاَّ بالاشتغال به.
فكان أداءُ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاءِ عن الكتمان، فصار كالأمر به بل آكد؛ ولهذا أسندَ الإثم إلى الآلة التي وقع بها الفعل وهو القلب، لِمَا عُرِفَ أنَّ إسنادَ الفعل إلى محلِّه يكون أقوى من الإسنادِ إلى كلِّه، فقوله: أبصرته بعيني أقوى من قولهم أبصرتُه، وإسنادُهُ إلى أشرفِ الجوارح دليلٌ على أنّه أعظمُ الجرائمِ بعد الكفر بالله - جل جلاله -.
ثم إنّما يأثم إذا علم أنَّ القاضي يقبلُ شهادتَه وتعيَّن عليه الأداء، وإن عَلِمَ أن القاضي لا يقبلُ شهادتَه، أو كانوا جماعةً فأدَّى غيرُه ممَّن تقبلُ شهادتُه فقبلت، قالوا: لا يأثم، وإن ادَّعى غيرُه، ولم تقبلْ شهادتُه يأثم مَن لم يؤدّ إذا كان ممَّن تقبلُ شهادته؛ لأنَّ امتناعه يؤدِّي إلى تضييع الحقوق.
هذا إذا كان موضعُ الشاهدِ قريباً من موضعِ القاضي، وإن كان بعيداً بحيث لا يمكنُهُ أن يَغْدُو إلى القاضي لأداء الشهادةِ ويرجعُ إلى أهله في يومه ذلك، قالوا: لا يأثم؛ لأنّه يلحقُهُ الضرر بذلك، وقال - جل جلاله -: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} (¬3).
ثمَّ إن كان الشاهدُ شيخاً كبيراً لا يقدرُ على المشي إلى مجلس الحكمِ وليس له شيءٌ للرُّكوب فأَرْكَبُه المدَّعي من عنده، قالوا: لا بأس به، وتقبلُ شهادته؛ لأنّه من باب الإكرامِ للشهود، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أكرموا الشهود» (¬4)، وإن كان يقدرُ وركَّبَه المدَّعي من عنده قالوا: لا تقبل. كذا في «التبيين» (¬5)، وغيره من المبسوطات.
[1] قوله: بطلب المدَّعي؛ قال شيخُ الإسلام - رضي الله عنه -: لو أخَّرَ الشاهدُ الشهادةَ بعد

¬__________
(¬1) البقرة: 282.
(¬2) البقرة: 283.
(¬3) البقرة: 282.
(¬4) في «مسند الشهاب» (1: 426)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال ابن حجر: ضعيف، وضعَّفه البرقاني والعقيلي، ينظر: «كشف الخفاء» (1: 194 - 195)، و «التلخيص» (4: 198)، و «خلاصة البدر» (4: 198).
(¬5) «تبيين الحقائق» (4: 207).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1260