زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0134الاختلاف في الشهادة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو أكثرهما [1] في الصَّحيحِ [2]، وقد قيل: إن الاختلافَ في دعوى الزَّوجة، وأمَّا في دعوى الزَّوج فلا تقبل اتّفاقاً؛ إذ المقصودُ هو العقدُ دون المال، وفي جانبِ الزَّوجةِ يمكنُ أن يكونَ المقصودُ هو المال، لكن الصَّحيحَ [3] أن الاختلافَ في الفصلين.
===
[1] قوله: أو أكثرهما؛ هذا ما قاله تبعاً لصاحب «الهداية» (¬1)، والصواب وأكثرهما بالواو بدلالةِ يستوي.
[2] قوله: في الصحيح؛ احترازٌ عمَّا قال بعضُهم: إنّه لمَّا كان كالدَّينِ وجبَ أن يكون الدَّعوى بأكثرِ المالين، وإليه ذهبَ شمسُ الأئمّة - رضي الله عنه -.
ووجه ما في «الكتاب»: إنَّ المنظورَ إليه العقد، وهو لا يختلفُ باختلافِ البدل؛ لكونه غير مقصود، ويثبت في ضمنِ العقد، فلا يراعى فيه ما هو شرطٌ في المقصود، أعني الدّين. كذا في «العناية» (¬2).
[3] قوله: لكنَّ الصحيح ... الخ؛ لأنَّ الكلامَ ليس في أنَّ الزَّوجَ يدَّعي العقدَ أو المال، أو المرأةَ تدَّعي ذلك، بل الكلام في أنَّ الاختلافَ في الشهادةِ على مقدارِ المهر، بل يوجبُ الاختلافَ في نفسِ العقدِ أم لا، فعند الإمام: لا يوجب ذلك، وقالا: يوجبه، وقد ذكرنا سابقاً دليلَ المذهبين فتذكَّر.
¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 128).
(¬2) «العناية» (6: 516).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو أكثرهما [1] في الصَّحيحِ [2]، وقد قيل: إن الاختلافَ في دعوى الزَّوجة، وأمَّا في دعوى الزَّوج فلا تقبل اتّفاقاً؛ إذ المقصودُ هو العقدُ دون المال، وفي جانبِ الزَّوجةِ يمكنُ أن يكونَ المقصودُ هو المال، لكن الصَّحيحَ [3] أن الاختلافَ في الفصلين.
===
[1] قوله: أو أكثرهما؛ هذا ما قاله تبعاً لصاحب «الهداية» (¬1)، والصواب وأكثرهما بالواو بدلالةِ يستوي.
[2] قوله: في الصحيح؛ احترازٌ عمَّا قال بعضُهم: إنّه لمَّا كان كالدَّينِ وجبَ أن يكون الدَّعوى بأكثرِ المالين، وإليه ذهبَ شمسُ الأئمّة - رضي الله عنه -.
ووجه ما في «الكتاب»: إنَّ المنظورَ إليه العقد، وهو لا يختلفُ باختلافِ البدل؛ لكونه غير مقصود، ويثبت في ضمنِ العقد، فلا يراعى فيه ما هو شرطٌ في المقصود، أعني الدّين. كذا في «العناية» (¬2).
[3] قوله: لكنَّ الصحيح ... الخ؛ لأنَّ الكلامَ ليس في أنَّ الزَّوجَ يدَّعي العقدَ أو المال، أو المرأةَ تدَّعي ذلك، بل الكلام في أنَّ الاختلافَ في الشهادةِ على مقدارِ المهر، بل يوجبُ الاختلافَ في نفسِ العقدِ أم لا، فعند الإمام: لا يوجب ذلك، وقالا: يوجبه، وقد ذكرنا سابقاً دليلَ المذهبين فتذكَّر.
¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 128).
(¬2) «العناية» (6: 516).