اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0134الاختلاف في الشهادة

وان أنكرَ الأصلُ شهادتَهُ بطلَ شهادةُ فرعِه، ولو شهدا عن اثنين على عزةَ بنتِ عزِّ المضري، وقالا: أخبرانا بمعرفتِها، وجاءَ المدَّعي بامرأة لم يدريا بأنَّها هي أم لا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن ثبتَ عدالتُهُ تقبلُ شهادةُ فرعِهِ هذا عند أبي يوسف [1]- رضي الله عنه -، وعند محمَّد - رضي الله عنه -: لا تقبلُ إذ لا شهادةَ إلاَّ بالعدالةِ، فإذا لم يَعْرِفِ الفرعُ عدالةَ الأصل، لم تقبلْ شهادتُهُ فلا يقبل شهادةُ الفرع، قلنا [2]: لا يشترطُ معرفةُ الفرعِ عدالةَ الأصل، بل يشترطُ أن يثبتَ ذلك عند القاضي، فإن ثبتَ عنده يقبلُهُ وإلاَّ لا.
(وان أَنْكَرَ [3] الأَصْلُ شهادتَهُ بطلَ شهادةُ فرعِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو شهدا عن اثنين على عزة بنتِ عزِّ المضري، وقالا: أخبرانا بمعرفتِها، وجاءَ المدَّعي بامرأةٍ لم يدريا بأنَّها هي أم لا
===
يقال: إنّما شهدَ فيما شهد؛ ليصيرَ مقبولَ القولِ فيما بين الناسِ عند تنفيذ القاضي قوله على موجبِ ما شهد، وإن لم يكن له شهادة فيه في الواقع، ولا وجهَ للتُّهمة، فإنّ قولَه مقبولٌ في حقِّ نفسه، وإن ردَّت شهادةُ صاحبِهِ حتى إذا انضمّ إليه غيرُهُ من العدول حكمَ القاضي بشهادتهما فلا تهمة فيه.
[1] قوله: هذا عن أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ ووجهه: إنَّ الواجبَ على الفرع هو النقل دون التعديل؛ لأنَّ التعديلَ قد يخفى عليه، وإذا نقلَ الفرعُ شهادةَ الأصلِ يتعرَّفُ القاضي العدالة، كما إذا حضرَ الأصلُ بنفسِه وشهد، فإنَّ القاضي يتعرّف حاله.
[2] قوله: قلنا ... الخ؛ حاصلُه: أن لا يشترطَ في النقلِ أن يعرفَ القاضي عدالةَ الأصل، بل يشترطُ في قبولِ الشهادةِ أن تثبتَ العدالةَ عند القاضي، فإن ثبتَ عنده يقبل، وإلاَّ فلا.
[3] قوله: وإن أنكر ... الخ؛ صورةُ المسألة: إنَّ الأصلَ إذا قال في حقِّ الفرعِ: لم أعرفُه ولم أشهده على شهادتي فماتَ أو غابَ ثمَّ جاء ذلك الفرعُ وشهدَ عند الحاكم، فالحاكم لا يقبلُ شهادته؛ لأنَّ التحميلَ شرط، ولم يثبت متعارض بين خبرِ الأصلِ وخبرِ الفرع؛ لأنّه يحتملُ أن يكون الأصلُ صادقاً، فلا يثبت التحميل مع الاحتمال، وقيَّد بالإنكار؛ لأنّه لو سئل فسكتَ لم يبطل الإشهاد. كذا في «المنح» (¬1) نقلاً عن «الخلاصة».

¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 137/ب).
المجلد
العرض
50%
تسللي / 1260