اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الدعوى

ثمَّ القضاءُ أحوط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ القضاءُ أحوط [1]
===
[1] قوله: أحوط؛ أي على وجهِ الندب، قالوا: ينبغي للقاضي أن يقول: إنّي أعرضُ عليك اليمين، فإن حلفتَ وإلاَّ قضيتُ عليكَ بما ادَّعاه، وهذا الإنذارُ لإعلامِهِ بالحكمِ إذ الحكم بالنكولِ موضعَ الخفاء؛ لكونِهِ مجتهداً فيه، فإنَّ عند الشافعيِّ - رضي الله عنه - لا يحكمُ بالنُّكول، بل يردُّ اليمينَ على المدَّعي، فإذا كَرَّرَ عليه الإنذارَ والعرضَ ولم يحلف حُكِمَ عليه، إذا عَلِمَ أنّه لآفةٍ به من طرشٍ وخرسٍ ونحوهما.
قال في «التبيين» (¬1): وعن أبي يوسفَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم - إنَّ التكرارَ حَتْمٌ حتى لو قضى القاضي بالنكولِ مرَّة لا ينفذ، والصحيحُ أنّه ينفذ، والعرضُ ثلاثاً مستحبّ، وهو نظيرُ إمهالِ المرتدِّ ثلاثةَ أيّام فإنّه مستحبٌّ؛ فكذا هذا مبالغةٌ في الإنذار، ولا بُدَّ أن يكونَ النُّكولُ في مجلسِ القاضي؛ لأنَّ المعتبرَ يمينُ قاطعٌ للخصومة، ولا معتبرَ باليمينِ عند غيره في حقِّ الخصومة، فلا يعتبر. انتهى.
وهل يشترطُ القضاءُ على فورِ النُّكول؟ فيه اختلاف؛ قال في «المُجْتَبى»: يشترطُ أن يكون القضاءُ على فورِ النكولِ عن بعضِ المشايخ، وقال الخصَّاف - رضي الله عنه -: لا يشترط، حتى لو استمهلَه بعد العرضِ يوماً أو يومين أو ثلاثة فلا بأسَ به، وهو قولُ الأئمَّة الثلاثة. انتهى.
وقال في «المنح» (¬2): لم أر فيه ترجيحاً. انتهى. وقال في «الهداية» (¬3): هذا التكرارُ ذكرَهُ الخصَّافُ - رضي الله عنه - لزيادةِ الاحتياط، والمبالغةُ في إبلاءِ العذر، فأمّا المذهبُ أنّه لو قضى بالنكولِ بعد العرضِ مرَّةً جازَ لما قدّمنا، هو الصحيح، والأوَّل أولى. انتهى.
وقال في «الدرِ المختار» (¬4): قدَّمنا أنّه يفترضُ القضاءَ فوراً إلا في ثلاث. انتهى. وهي أن يرتابَ القاضي في طريقِ القضاء: كالبيّنة، وأن يستمهلَ الخصم: أي المدَّعي، وأن يكون لرجاءِ الصلحِ بين الأقارب، وظاهرُهُ أنّه لا خلاف. هكذا في «حاشية الطحطاويّ» (¬5)، وغيرها.

¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (4: 296).
(¬2) «منح الغفار» (ق2: 161).
(¬3) «الهداية» (3: 157).
(¬4) «الدر المختار» (3: 424).
(¬5) «حاشية الطحطاوي» (3: 296).
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1260